المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٧ - الأولى إذا سرق اثنان نصابا
[الخامس في اللواحق، و فيه مسائل]
(الخامس) في اللواحق، و فيه مسائل.
[الأولى إذا سرق اثنان نصابا]
(الأولى) إذا سرق اثنان نصابا، قال في النهاية: يقطعان، و في الخلاف: اشترط نصيب كل واحد نصابا. (١)
قال طاب ثراه: إذا سرق اثنان نصابا، قال في النهاية: يقطعان، و في الخلاف:
اشترط بلوغ [١] كل واحد نصابا.
أقول: قال الثلاثة: إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته نصاب وجب القطع على الجميع، فان انفرد كل واحد ببعضه لم يجب القطع [٢] [٣] [٤] لأنه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه القطع، و به قال التقي [٥] و القاضي [٦] و ابن حمزة [٧] و سلار [٨]
[١] في النسخة المطبوعة من النافع (اشترط نصيب) و في النسخ المخطوطة التي عندي من المهذب (اشترط بلوغ) و الأمر سهل.
[٢] المقنعة: باب الحد في السرق ص ١٢٨ س ٣٥ قال: و إذا اشترك نفسان في سرقة شيء، و كان قيمة الشيء ربع دينار فصاعدا قطعا.
[٣] الانتصار: في الحدود ص ٢٦٤ مسألة قال: و ممّا انفردت به الإمامية القول: بأنه إذا اشترك نفسان في سرقة ما يبلغ النصاب قطع جميعهم إلخ.
[٤] النهاية: باب الحد في السرقة ص ٧١٨ س ٢٠ قال: و إذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع.
[٥] الكافي: فصل في السرق وحده ص ٤١١ س ١٢ قال: فان كان السراق جماعة مشتركين في السروق قطعوا جميعا بربع دينار.
[٦] المهذب: ج ٢ باب الحد في السرقة ص ٥٤٠ س ١٢ قال: و إذا اشترك ثلاثة نفر في إخراج نصاب من الحرز قطع جميعهم.
[٧] الوسيلة: فصل في بيان السرقة و أحكامها ص ٤١٩ س ١٦ قال: و ان سرق اثنان معا نصابا، قطعا.
[٨] لم نظفر عليه في المراسم و لم يتعرض له العلامة لا حظ المختلف ج ٢ في حد السرقة ص ٢٢٠ س ١٩.