المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢٠ - المقصد الأول في دية الأعضاء
..........
(د) في العليا خمسا الدية، و في السفلى ثلاثة أخماسها قاله الشيخ في النهاية [١] و الخلاف [٢] و تبعه القاضي [٣] و ابن حمزة [٤] و هو مذهب الصدوق في كتابه [٥] و اختاره العلّامة في المختلف [٦].
احتج الحسن بوجوه.
(أ) ما رواه الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم قال: كلما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، و في أحدهما نصف الدية، و ما كان واحدا ففيه الدية [٧].
و هي مقطوعة، لكن رجالها معتمدون، قال في التحرير: و ان لم يسندها الى امام الّا ان هشاما ثقة، فالظاهر انه سمعها من الامام عليه السّلام [٨] و في المختلف رواها في الصحيح [٩].
(ب) روى زرعة عن سماعة عن الصادق عليه السّلام قال: الشفتان العليا و السفلى سواء في الدية [١٠].
[١] النهاية باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٧٦٦ س ١٩ قال: في العليا منهما أربعمائة دينار، و في السفلى منهما ستمائة دينار.
[٢] كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة ٣٠ قال: في السفلى ستمائة و في العليا أربعمائة دينار.
[٣] لم أظفر عليه في المهذب و لعله في كتابه الكامل.
[٤] الوسيلة في بيان احكام الشجاج و الجراح ص ٤٤٣ س ٩ قال: فان في الشفة السفلى ثلاثة أخماس الدية و في العليا خمساها.
[٥] المقنع، باب الديات ص ١٨٠ س ١٥ قال: ستة الاف للسفلى و أربعة الاف للعليا.
[٦] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٢ س ٢١ قال: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
[٧] التهذيب ج ١٠ [٢٢] باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٢٥٨ الحديث ٥٣.
[٨] التحرير ج ٢، احكام ديات الأطراف ص ٢٧٢ س ٥ قال: و ان لم يسندها الى الامام إلخ.
[٩] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٠ س ٧ قال: لما رواه هشام بن سالم في الصحيح.
[١٠] التهذيب ج ١٠ [٢٢] باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٢٤٦ قطعة من حديث ٨.