المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٤ - المقصد الثاني في الجناية على المنافع
[السادسة من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها]
(السادسة) من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها، ففيه ديتها و مهر نسائها على الأظهر و في رواية: ثلث ديتها. (١)
[المقصد الثاني في الجناية على المنافع]
(المقصد الثاني) في الجناية على المنافع في ذهاب العقل: الدية، و لو شجه فذهب عقله لم يتداخل الجنايتان، و في رواية: ان كان بضربة واحدة تداخلتا. و لو ضربه على رأسه فذهب عقله، انتظر به سنة فان مات قيد به،
للأصل، أو مناسبة للمذهب.
قال طاب ثراه: من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها، ففيه ديتها و مهر نسائها على الأظهر، و في رواية ثلث ديتها.
أقول: روى الصدوق في كتابه، و الشيخ في تهذيبه: عن علي عليه السّلام انه قضى في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها، فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية: مائة و ستون دينارا و ثلثا دينار، و قضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها [١] [٢].
و في رواية هشام عن أبي الحسن عليه السّلام الدية كاملة [٣].
قال طاب ثراه: و لو شجه فذهب عقله لم يتداخل الجنايتان. و في رواية ان كان بضربة واحدة تداخلا.
[١] من لا يحضره الفقيه ج ٤ [١٨] باب دية جوارح الإنسان. ص ٦٦ س ٨ قطعة من حديث ١.
[٢] التهذيب ج ١٠ [٢٦] باب ديات الشجاج و كسر العظام. ص ٣٠٨ س ١٣ قطعة من حديث ٢٦.
[٣] التهذيب ج ١٠ [٢٢] باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٢٤٨ قطعة من حديث ١٣.