المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧ - الثالثة يقيم الحاكم حدود الله تعالى
..........
أو الشهود الثلاثة للقذف؟، و يتخير الزوج بين الحد و بين إسقاطه باللعان، فيه روايتان، ذكرهما الشيخ في الاستبصار.
إحداهما: رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟ قال: يجوز شهادتهم [١].
و الأخرى رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: يلاعن و يجلد الآخرون [٢].
و على الاولى عمل الشيخ في النهاية [٣] و الخلاف [٤] و الاستبصار [٥] و به قال ابن حمزة [٦] و ابن إدريس [٧] و اختاره المصنف [٨] و العلّامة [٩].
[١] الاستبصار: ج ٣ [١٩] باب انه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، ص ٣٥ الحديث ١.
[٢] الاستبصار: ج ٣ [١٩] باب انه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ص ٣٦ الحديث ٢.
[٣] النهاية: كتاب الحدود، باب ماهية الزنى ص ٦٩٠ س ١٠ قال: و إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، وجب عليها الحد.
[٤] الخلاف: كتاب اللعان، مسألة ٥٩ قال: إذا شهد الزوج ابتداء مع ثلاثة على المرأة بالزنا قبلت شهادتهم و وجب على المرأة الحد.
[٥] الاستبصار: ج ٣ [٣٦] فإنه بعد نقله حديث إبراهيم بن نعيم و بعده حديث زرارة قال: و الخبر الأول أولى بأن يعمل عليه إلخ.
[٦] الوسيلة: في بيان ماهية الزنا ص ٤١٠ س ٧ قال: فان كان زوجها احد شهود البينة و لم يقذفها جاز إلخ.
[٧] السرائر: باب ماهية الزنا ص ٤٤٢ س ١١ قال: و إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا أحدهم زوجها الى قوله: قبلت شهادتهم.
[٨] لاحظ عبارة النافع.
[٩] القواعد: ج ٢ كتاب الحدود، في اللواحق ص ٢٥٦ س ٨ قال: و لو كان الزوج أحد الأربعة وجب الحد إلخ.