المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٥ - المقصد الأول في دية الأعضاء
..........
(أ) الحكومة، قاله التقي [١] و اختاره العلامة [٢].
(ب) ربع الدية، قاله أبو يعلى [٣] و الأول أظهر.
(الرابع) الأهداب، بالذال المعجمة و المهملة أيضا، و هو شعر الأجفان، و فيه ثلاثة أقوال.
(أ) الدية كاملة إذا قلعت منفردة و أعدم إنباتها، قاله الشيخ في الكتابين [٤] [٥] و ابن حمزة [٦].
و اختاره العلّامة في القواعد [٧] و يعضده الحديث العام. [٨].
(ب) نصف الدية قاله القاضي [٩].
(ج) الأرش حالة الانفراد، و السقوط حالة الانضمام كشعر الساعدين قاله ابن
[١] الكافي، الديات ص ٣٩٧ س ١ قال: و في ذهاب شعر الحاجبين الى قوله: فان نبت فالأرش.
[٢] التحرير ج ٢ كتاب الجنايات ص ٢٥٩ س ٨ قال: (ى) فان نبت فلا قصاص بل يثبت فيه الأرش.
[٣] المراسم: ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص ٢٤٥ س ١ قال: و إذا ذهب الحاجب فنبت ففيه ربع الدية.
[٤] المبسوط ج ٧ (دية الأجفان) ص ١٣٠ س ١٦ قال: في الأربعة أجفان الدية كاملة.
[٥] كتاب الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة ٦٧ قال: و اهداب العينين متى أعدم إنبات شيء منها، ففيها الدية.
[٦] الوسيلة في بيان احكام الشجاج و الجراح ص ٤٤٢ س ٦ قال: و تلزم دية النفس كاملة إلى قوله: و في الأهداب جميعا.
[٧] القواعد ج ٢ في دية العين ص ٣٢٤ س ١٢ قال: و في الأجفان الدية.
[٨] من لا يحضره الفقيه ج ٤ [٣٠] باب ما يجب فيه الدية ص ١٠٠ الحديث ١٣.
[٩] المهذب ج ٢، فاما الأطراف ص ٤٧٦ س ١٠ قال: و كذلك (أي نصف الدية) شعر أشفار العينين.