المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢١٧ - اما القسامة
..........
و تلميذه [١] و ابن إدريس [٢] و اختاره العلّامة في القواعد [٣] لأنه أحوط، و ادعى ابن إدريس عليه إجماع المسلمين [٤].
(ب) خمسة و عشرون: قاله الشيخ في كتبه الثلاثة، النهاية [٥] و كتابي الفروع [٦] [٧] و تبعه القاضي [٨] و ابن حمزة [٩] و اختاره المصنف [١٠] و العلّامة في المختلف [١١] لأنه أدون من قتل العمد، فيناسب تخفيف القسامة فيه، إذ التهجم بالدم على القود أضعف من التهجم على الدية، فكان التشدد في إثبات الأول أولى.
[١] المراسم: ذكر احكام البينات ص ٢٣٢ س ١١ قال: قسامة قتل النفس و ماله حكم النفس في الجنايات الى قوله: و هو خمسون.
[٢] السرائر باب البينات على القتل ص ٤٢١ س ٧ قال: و الأظهر عندنا: ان القسامة خمسون رجلا سواء كان القتل عمدا أو خطأ محضا أو خطأ شبيه العمد الى قوله: و ما اخترناه عليه إجماع المسلمين.
[٣] السرائر باب البينات على القتل ص ٤٢١ س ٧ قال: و الأظهر عندنا: ان القسامة خمسون رجلا سواء كان القتل عمدا أو خطأ محضا أو خطأ شبيه العمد الى قوله: و ما اخترناه عليه إجماع المسلمين.
[٤] القواعد ج ٢ في كيفية القسامة ص ٢٩٧ س ٢ قال: و في عدد القسامة في الخطأ و عمد الخطأ قولان أقربهما مساواتهما للعمد.
[٥] النهاية: باب البينات على القتل ص ٧٤٠ س ١٧ قال: و ان كان خطأ فخمسة و عشرون رجلا يقسمون مثل ذلك.
[٦] كتاب الخلاف: كتاب القسامة، مسألة ٤ قال: القسامة في قتل الخطأ خمسة و عشرون رجلا.
[٧] المبسوط: ج ٧ كتاب القسامة ص ٢١١ س ١٨ قال: و قتل الخطأ فيه خمسة و عشرون يمينا على شرح يمين العمد سواء.
[٨] المهذب: ج ٢ باب البينات على القتل و القسامة ص ٥٠٠ س ٤ قال: و اما قتل الخطأ فقسامته خمسة و عشرون رجلا.
[٩] الوسيلة: في بيان أحكام الشهادة و احكام القسامة ص ٤٦٠ س ٥ قال: و ان كان معه شاهد واحد كان القسامة خمسة و عشرين إلخ.
[١٠] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و في الخطأ خمسة و عشرون على الأظهر.
[١١] المختلف: ج ٢، فيما يثبت به القتل ص ٢٣٧ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و الوجه ما قاله الشيخ، لنا انه أدون إلخ.