المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢١٩ - اما القسامة
..........
ستة، قاله الشيخ في الكتب الثلاثة [١] [٢] [٣] و تبعه القاضي [٤] و ابن حمزة [٥] و اختاره المصنف [٦] و العلّامة في المختلف [٧].
و قال سلار: يوجب الخمسين في العمد و خمس و عشرين في الخطأ [٨] و اختاره ابن إدريس [٩] و نقله عن المفيد [١٠].
احتج الأولون: بأنّ الجناية هنا أخف، فكان الحلف فيها أخف، عملا بالتناسب.
[١] النهاية: باب البينات على القتل ص ٧٤١ س ١٥ قال: و البينة في الأعضاء مثل البينة في النفس الى قوله: و فيها نقص من الأعضاء القسامة فيها على قدر ذلك إلخ.
[٢] المبسوط: ج ٧ كتاب القسامة ص ٢٢٣ س ١٣ قال: فاما إذا كانت الدعوى دون النفس الى قوله: و ان كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية إلخ.
[٣] كتاب الخلاف: كتاب القسامة، مسألة ١٢ قال: يثبت عندنا في الأطراف قسامة إلى قوله: و ان كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية إلخ.
[٤] المهذب: ج ٢ باب البينات على القتل ص ٥٠١ س ١٢ قال: و البينة في الأعضاء مثل البينة في النفس الى قوله: و فيما نقص من الأعضاء إلخ.
[٥] الوسيلة: في بيان أحكام الشهادة على الجنايات و احكام القسامة ص ٤٦٠ س ٧ قال: و ان كانت الجناية على النفس الى قوله: و ان أوجبت نصف الدية ففيها ثلاث ايمان، و ان أوجبت سدس، الدية ففيها يمين واحدة إلخ.
[٦] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و ما كانت ديته دون النفس فبحسابه من ستة.
[٧] المختلف: ج ٢، فيما يثبت به القتل ص ٢٣٧ س ١٤ قال بعد نقل قول الشيخ: و الوجه ما قاله الشيخ.
[٨] المراسم: ذكر احكام البينات ص ٢٣٢ س ١٠ قال: فاعداد القسامة على ضربين الى قوله:
و الثاني قسامة ما دون ذلك و هو بحسابه.
[٩] السرائر باب البينات على القتل ص ٤٢١ س ١٧ قال: و كل شيء من أعضاء الإنسان إلى قوله: و بحسبه من الايمان من حساب الخمسين يمينا ان كانت الجناية عمدا، أو خمسة و عشرين ان كانت الجناية خطأ إلى قوله: و ما اخترناه مذهب شيخنا المفيد.
[١٠] السرائر باب البينات على القتل ص ٤٢١ س ١٧ قال: و كل شيء من أعضاء الإنسان إلى قوله: و بحسبه من الايمان من حساب الخمسين يمينا ان كانت الجناية عمدا، أو خمسة و عشرين ان كانت الجناية خطأ إلى قوله: و ما اخترناه مذهب شيخنا المفيد.