المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٤ - النظر الأول في الموجب
و لو تشبّهت الأجنبية بالزوجة فعليها الحدّ، دون واطئها. و في رواية:
يقام عليها الحدّ جهرا، و عليه سرا، و هي متروكة (١).
و في أرجوزته المشهورة.
و ما على لواطة من حدّ
و لا نكاح الام بعد العقد
قال طاب ثراه: و لو تشبّهت الأجنبية بالزوجة فعليها الحدّ دون واطئها. و في رواية يقام عليها الحدّ جهرا و عليه سرا، و هي متروكة.
أقول: إذا تشبّهت الأجنبية، بأن نامت على فراشه فظنّها زوجته، أو أمته فوطئها من غير تحرز، قال القاضي: عليها الحدّ يقام جهرا، و عليه سرا [١]، و قاله الشيخان [٢] [٣].
و قد روي: ان امرأة تشبّهت لرجل بجاريته، و اضطجعت على فراشه ليلا، فظنها جاريته، فوطئها من غير تحرز، فرفع خبره الى أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرا، و اقامة الحدّ على المرأة جهرا [٤].
و قال في الخلاف: لا حدّ عليه [٥] و هو مذهب ابن إدريس [٦] و المصنف [٧]
[١] المهذب: ج ٢ باب الزنا و أقسام الزنا ص ٥٢٤ س ٧ قال: و إذا تشابهت امرأة لرجل الى قوله:
كان عليه الحدّ سرا و على المرأة جهرا.
[٢] المقنعة: باب الحدود و الآداب، ص ١٢٤ س ٢٤ قال: و إذا ادعى انه اشتبه الأمر عليه الى قوله:
لم يسقط ذلك عنه الحدّ، ثمَّ استشهد بالحديث.
[٣] النهاية: باب أقسام الزناة ص ٦٩٩ س ١ قال: فان ادعى انه اشتبه عليه الأمر إلى قوله: و أقيم عليه الحد، ثمَّ استشهد بالحديث.
[٤] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٥٠ الحديث ٢٠ و لاحظ ما علق عليه.
[٥] الخلاف: كتاب الحدود مسألة ٢٠ قال: إذا وجد الرجل على فراشه امرأة إلى قوله: فوطئها لم يكن عليه الحدّ.
[٦] السرائر: في أقسام الزنا ص ٤٤٦ س ١٤ قال: فان ادعى انه اشتبه عليه الأمر إلى قوله بعد أسطر و بعد نقل قول الخلاف: هو الصحيح الذي يقتضيه مذهبنا.
[٧] لاحظ عبارة النافع.