المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٤٧ - الخطأ المحض
..........
(أ) العمد: و المشهور انه تستأدى في سنة واحدة قاله الشيخ في النهاية [١] و تبعه القاضي [٢] و التقي [٣] و هو قول المفيد [٤] و تلميذه [٥] و اختاره المصنف [٦] و العلّامة [٧].
و قال في الخلاف: انّها حالّة [٨].
(ب) شبه العمد: و المشهور انه تستأدى في سنتين قاله في المبسوط [٩] و به قال التقي [١٠] و المفيد [١١] و تلميذه [١٢] و اختاره المصنف [١٣] و العلّامة [١٤].
[١] النهاية: باب أقسام القتل ص ٧٢٨ س ٩ قال: و تستأدى دية العمد في سنة واحدة.
[٢] المهذب: ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٥٨ س ١٣ قال: و دية العمد تستأدى في سنة واحدة.
[٣] الكافي، الديات، ص ٣٩١ س ١٠ قال: فان كان القتل عمدا، الى قوله: تستأدى منه في مدة الحول.
[٤] المقنعة: باب القضاء في الديات و القصاص ص ١١٤ س ٢١ قال: و تستأدى منه في سنة لا أكثر من ذلك.
[٥] المراسم: ذكر احكام الجنايات في القضاء ص ٢٣٦ س ١٠ قال: و أكثر مدة أدائها سنة.
[٦] لاحظ عبارة النافع حيث يقول في أول كتاب الديات: و تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني.
[٧] القواعد ج ٢، دية النفس، ص ٣٢٢ س ١ قال: و تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني.
[٨] كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة ٤ قال: دية العمد المحض حالة في مال القاتل.
[٩] المبسوط: ج ٧ فصل في أقسام القتل ص ١١٥ س ٢١ قال: الثالثة (أي شبيه العمد) الى قوله:
تؤخذ في سنتين من ماله خاصة.
[١٠] الكافي، الديات ص ٣٩٢ س ٨ قال: و ان كان الخطأ شبيه العمد الى قوله: و تستأدى منه في سنتين.
[١١] المقنعة باب القضاء في الديات و القصاص ص ١١٤ س ٢٩ قال: و تستأدى دية الخطأ المشبه للعمد في سنتين.
[١٢] المراسم: ذكر احكام الجنايات في القضاء ص ٢٣٩ س ١٢ قال: و دية شبيه العمد في سنتين.
[١٣] لاحظ عبارة النافع، حيث قال: و قال المفيد: تستأدى في سنتين.
[١٤] القواعد: ج ٢، دية النفس، ص ٣٢٢ س ١٣ قال: فديته الشبيه تستأدى في سنتين.