المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٦ - الشرط الثاني الدين
..........
أرادوا قتله كان. ماله لوارثه [١].
و على قول التقي يتسلط على ماله بأخذ الدية خاصة، و لو لم يكن له مال فمن أهله.
(الثالث) أولاده الأصاغر: و ذهب المفيد [٢] و تلميذه [٣] و ابن حمزة [٤] إلى استرقاقهم.
و منع ابن إدريس [٥] لأنهم أحرار، و لا يجوز استرقاق الحر بغير دليل، و اختاره المصنف [٦].
و لم يتعرض السيد و الصدوق للأولاد بنفي و لا إثبات [٧] [٨].
و روى الصدوق في كتابه عن ضريس الكناسي عن الباقر عليه السّلام في نصراني قتل مسلما، فلما أخذ، أسلم، أقتله به؟ قال: نعم، قيل: فان لم يسلم؟
[١] السرائر: باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفار ص ٤٢٤ س ٩ قال: و الذي يقتضيه الأدلة: ان الأولاد الصغار لا يدفع إليهم، لأن ماله إذا اختاروا استرقاقه فهو مال عبدهم، الى قوله: فكيف تسترق الحر بغير دليل.
[٢] المقنعة: باب اشتراك الأحرار و العبيد في القتل ص ١١٨ س ٢٤ قال: سلم بماله و ولده ان كانوا صغارا الى ورثته.
[٣] المراسم (في الجوامع الفقهية): ص ٦٥٧ س ٢٨ قال: فالذمي سواء قتل رجلا أو امرأة، يدفع برمته و ماله و ولده الصغار إلى أولياء الدم فان اختاروا قتلوه و ان اختاروا استرقوه، و لا يخفى ان ما أثبتناه غير موجود في كتاب المراسم المطبوع مستقلا.
[٤] تقدم آنفا في قوله: (دفعوا برمتهم مع أولادهم).
[٥] تقدم نقل قوله آنفا: من ان الأولاد الصغار لا يدفع إليهم إلخ.
[٦] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و هل يسترق أولاده الصغار؟ الأشبه: لا.
[٧] لاحظ الانتصار: ص ٣٧٥ س ١٦ قال: و ممّا انفردت به الإمامية القول بأن الذمي إلخ و لم يتعرض لحكم الأولاد.
[٨] المقنع: باب الديات ص ١٩١ س ١٨ قال: و ان قتل قتلوه به ان شاء أولياءه.