المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٨ - الشرط الثاني الدين
..........
و ليس لهم عاقلة غير الامام، قاله الشيخ في النهاية [١].
(الثاني) عاقلته كالمسلم قاله المفيد [٢].
(الثالث) الامام من رأس سواء كان له مال أو لم يكن، قاله ابن إدريس [٣].
و تردد العلّامة [٤] و فخر المحققين [٥].
المقام الثالث إذا أسلم بعد القتل قبل اختيار الولي الاسترقاق، حكمه حكم المسلم، بمعنى انه ليس لهم الّا قتله، أو أخذ الدية، و أولاده أحرار، و ماله له أو لورثته، و هو إجماع.
اما لو أسلم بعد الاسترقاق لم يزل الرق عن رقبة، و التملك عن ماله، و كذا لا يزول الرق عن أولاده، ان قلنا باسترقاقهم.
[١] النهاية: باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفار ص ٧٤٨ س ٢١ قال: فان كان قتله له خطأ إلى قوله: فان لم يكن له مال كانت ديته على امام المسلمين، لأنهم مماليك له و يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده.
[٢] المقنعة: باب اشتراك الأحرار و العبيد في القتل ص ١١٨ س ٢٤ قال: و إذا قتل المسلم خطأ فديته على عاقلته.
[٣] السرائر: باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفار ص ٤٢٤ س ١٢ قال: فان كان قتله خطأ إلى قوله: و الصحيح: ان الامام عاقلة على كل حال سواء كان له مال أو لم يكن.
[٤] المختلف: ج ٢ في الاشتراك في الجنايات ص ٢٤٢ س ٩ قال: تذنيب، لو كان القتل خطأ إلى قوله: و عندي في ذلك تردد.
[٥] الإيضاح: ج ٤ كتاب الجنايات ص ٥٩٦ س ٢٠ قال: لو كان القتل خطأ إلى قوله: و تردد المصنف في هذه المسألة في المختلف: و عندي أيضا فيها تردد.