المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤٩ - الثانية لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه
[مسائل]
مسائل
[الأولى دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينارا]
(الأولى) دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينارا ان كانت ممّا يخالط القلب، و عشرة دنانير ان كان مما يلي العضدين.
[الثانية لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه]
(الثانية) لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه (١) فلم يملك غائطه و لا بوله، ففيه الدية.
(ب) لو لم تكن زوجة و كان وطئها بشبهة وجب مهر المثل و الدية، و ان كانت بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع ذلك، وجهان، و الأقرب وجوبه.
(ج) لو كانت مكرهة وجب الحد و الدية. و قال في المبسوط: و لا يجب المهر لأنه زنا [١].
و الأقرب وجوبه، و لا نسلّم كونه زنا بالنسبة إليها. و ان كانت بكرا ففي أرش البكارة الوجهان، و الأقرب وجوبه [٢].
قال طاب ثراه: لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه.
أقول: البعصوص عظم دقيق حول الدبر، و العجان ما بين الخصية إلى حلقة الدبر.
و أصل الفتوى: رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل كسر بعصوصه، فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ قال: الدية كاملة [٣].
و روى إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول: قضى أمير
[١] المبسوط ج ٧ دية الإفضاء ص ١٥٠ س ١٧ قال: غير انه لا يجب بها المهر لأنه زنا.
[٢] زاد في بعض النسخ هنا ما يلي.
(تذنيب) هذا كله إذا كان البول مستمسكا، و لو كان مسترسلا وجب في الصور المذكورة مع ما تقدم ثلث الدية، و قيل: الحكومة، و للشيخ القولان.
[٣] الكافي ج ٧ باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات. ص ٣١٣ قطعة من حديث ١١.