المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤٨ - المقصد الأول في دية الأعضاء
..........
فروع تتعلق بالإفضاء و التحقيق ان نقول: الإفضاء اما ان يكون حصوله قبل البلوغ، أو بعده، فهنا قسمان.
(الأول) ان يكون قبل البلوغ، و فيه مسائل:
(أ) التحريم المؤبد.
(ب) وجوب الإنفاق حتى يموت أحدهما.
(ج) تقدير المسمى من الزوج: في المسماة المهر، و في المفوضة مهر المثل، و كذا المكرهة، دون الزانية.
(د) وجوب الدية في كل تقدير من الصور المذكورة.
(ه) المفضاة ان كانت زوجة لم يكن فصل بين البكر و الثيب، فلا يجب للبكر أرش البكارة زيادة عن المهر، لأن أزلتها مستحقة، و ان كانت مكرهة وجب مهر المثل خلافا للمبسوط [١] و وجبت الدية و أرش البكارة على الأصح، و منهم من قال: بدخول أرش البكارة في دية الإفضاء.
(الثاني) ان يكون بعد البلوغ، و فيه مسائل.
(أ) أطبق الأصحاب و الروايات: انه لا شيء فيه، و قال العلّامة في المختلف:
و لو قلنا بالضمان مع التفريط كان وجها [٢].
[١] المبسوط ج ٧ دية الإفضاء ص ١٥٠ س ١٣ قال: و ان كانت مكرهة، إلى قوله: و لها المهر و عليه الدية بالإفضاء.
[٢] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٦ س ٢٣ قال: (تذنيب) لو اقضى الزوجة مع بلوغها الى قوله: كان وجها.