المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠١ - الثانية في جنين البهيمة عشر قيمتها
[الثانية في جنين البهيمة عشر قيمتها]
(الثانية): في جنين البهيمة عشر قيمتها، و في عين الدابة ربع قيمتها. (١)
قال طاب ثراه: في جنين البهيمة عشر قيمتها، و في عين الدابة ربع قيمتها.
أقول: هنا مسألتان.
(الاولى) في جنين البهيمة عشر قيمتها، قاله الشيخ و اتباعه [١] [٢] و اختاره المصنف [٣] و ذهب العلّامة في التحرير الى ضمان الأرش [٤].
احتج الأولون: بما رواه الشيخ عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: في جنين البهيمة إذا ضربت فألقت عشر ثمنها [٥].
احتج العلّامة: بأنه تقدير شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، و لا تصلح رواية السكوني لذلك، و المتيقن الأرش، فتقوم الام حاملا و حائلا، و يلزم الجاني بالتفاوت [٦].
(الثانية) في أعضاء الدابة، و فيها ثلاثة أقوال.
(أ) نصف القيمة في كل ما في البدن منه اثنان، كالعين و اليد، و في العينين كمال القيمة، قاله الشيخ في الخلاف، مستدلا بالإجماع و الرواية، و هي كل ما في البدن منه اثنان، الحديث [٧] كذا فسره ابن إدريس [٨].
[١] النهاية باب دية الجنين ص ٧٧٩ س ١١ قال: و في جنين البهيمة عشر قيمتها.
[٢] المهذب ج ٢ باب دية الجنين ص ٥١٠ س ١٣ قال: و في جنين البهيمة عشر قيمتها، و المراسم ذكر ضمان النفوس ص ٢٤٢ س ١٥ فلاحظ.
[٣] لاحظ عبارة النافع.
[٤] التحرير ج ٢ في الجناية على الحيوان ص ٢٧٩ س ٢٠ قال: (ه) لا دية لجنين الدابة مقدرة، بل أرش ما نقص من أمها إلى قوله: و يلزم الجاني بالتفاوت.
[٥] التهذيب ج ١٠ [٢٧] باب الجنايات على الحيوان ص ٣١٠ الحديث ٩.
[٦] التحرير ج ٢ في الجناية على الحيوان ص ٢٧٩ س ٢٠ قال: (ه) لا دية لجنين الدابة مقدرة، بل أرش ما نقص من أمها إلى قوله: و يلزم الجاني بالتفاوت.
[٧] كتاب الخلاف، كتاب الغصب مسألة ٤ قال: إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها.
[٨] السرائر باب الغصب ص ٢٨٠ س ٢٣ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: قال محمّد بن إدريس: ما ذكره من قوله: كل ما في البدن منه اثنان الى قوله: لان القياس عندنا باطل.