المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٢ - الثانية في جنين البهيمة عشر قيمتها
..........
و يضعّف: بأنها لم ترد إلا في الإنسان، و التعدي قياس.
(ب) ربع القيمة في العين الواحدة، و فيهما النصف قاله الشيخ في النهاية [١].
محتجا بما رواه مسمع عن الصادق عليه السّلام: انّ عليا عليه السّلام قضى في عين الدابة ربع ثمنها [٢].
و في معناها رواية أبي العباس عن الصادق عليه السّلام قال: من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها [٣].
(ج) الأرش قاله الشيخ في المبسوط [٤] و تبعه القاضي [٥] و ابن إدريس [٦] و اختاره المصنف [٧] و العلّامة [٨] لأنه المتيقن، و ما عداه يقف على الدلالة الشرعية، و الروايتان ضعيفتان.
[١] النهاية باب الجنايات على الحيوان ص ٧٨١ س ١١ قال: و في عين البهيمة إذا فقأت ربع قيمتها.
[٢] التهذيب ج ١٠ [٢٧] باب الجنايات على الحيوان ص ٣٠٩ الحديث ٤.
[٣] التهذيب ج ١٠ [٢٧] باب الجنايات على الحيوان ص ٣٠٩ الحديث ١.
[٤] المبسوط ج ٣ كتاب الغضب ص ٦٢ س ٢ قال: و ان جنى عليها فقيمة ما نقص، يقوم بعد الاندمال، فيكون عليه ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال و جريحا بعد الاندمال الى قوله: فإن أتلف بهيمة ففيها ما ذكرنا.
[٥] المهذب ج ٢ باب الجنايات على الحيوان ص ٥١٢ س ٦ قال: و جراح البهائم و قطع أعضائها إلى قوله: كان فيه أرش ما بين قيمته صحيحا و معيبا.
[٦] السرائر باب الغصب ص ٢٨٠ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف (و قد تقدم آنفا):
و الصحيح هو الأرش ما بين قيمته صحيحا و معيبا.
[٧] الشرائع في الجناية على الحيوان قال: و لو قطع بعض أعضائه، أو كسر شيئا من عظامه، فللمالك الأرش.
[٨] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٣ س ٢٥ قال: و قوله في المبسوط من الرجوع بالتفاوت هو المعتمد الى قوله: فكان الواجب الأرش.