المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٣ - الخامسة ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه
..........
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: رفع الى أمير المؤمنين عليه السّلام: رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية [١].
و بمضمونها أفتى الشيخان [٢] [٣] و ابن حمزة [٤] و رواه الصدوق في كتابيه [٥].
و قال ابن إدريس: لا قصاص هنا لما فيه من التغرير بالنفس [٦] و اختاره المصنف [٧] و العلّامة [٨] و يقضى فيه بالحكومة لأنه المتيقن. و الثلث تقدير شرعي لا تثبت بمثل رواية السكوني، لضعفه، بل بالأخبار الصحيحة، أو الإجماع، أو الكتاب العزيز.
نعم: تثبت بالأخبار الضعيفة إذا عضدها عمل الأصحاب، أو كانت موافقة
[١] التهذيب ج ١٠ [٢٢] باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٢٥١ الحديث ٢٦.
[٢] المقنعة باب في الجناية على الإنسان في جوارحه ص ١٢٠ س ١٠ قال: و من داس بطن إنسان إلى أخره.
[٣] النهاية باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٧٧٠ س ٢٠ قال: و من داس بطن إنسان حتى أحدث إلى أخره.
[٤] لم أظفر عليه في الوسيلة، و لكن في المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٧ س ٥ بعد نقل الحديث قال: و هو قول ابن حمزة.
[٥] من لا يحضره الفقيه ج ٤ [٣٧] باب ما يجب على من داس بطن رجل. ص ١١٠ الحديث ١ و في المقنع باب الديات ص ١٨٧ س ١ قال: و رفع الى علي عليه السّلام: رجل داس بطن رجل الى أخره.
[٦] السرائر باب ديات الجوارح. ص ٤٣٤ س ٢١ قال: و الذي يقتضيه أصول مذهبنا الى قوله:
هذا فيه التعزير بالنفس.
[٧] لاحظ عبارة النافع.
[٨] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٧ س ٨ قال: و الأول الحكومة.