المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٩ - الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم
[النظر الرابع في اللواحق، و هي أربعة]
(النظر الرابع) في اللواحق، و هي أربعة
[الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم]
(الأول) دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم و لم تلجه الروح مائة دينار، ذكرا كان أو أنثى.
(النظر الرابع) في اللواحق، و هي أربعة (الأول) في الجنين.
(مقدمة) المشهور انّ دية جنين الحر المسلم مائة دينار، إذا لم تلجه الروح بعد تمام خلقه.
و فيه أقوال.
(أ) المشهور، و هو قول الثلاثة [١] [٢] [٣] و التقي [٤] و القاضي [٥] و سلار [٦] و ابن حمزة [٧] و ابن إدريس [٨] و رواه ابن بابويه في كتابه [٩].
[١] المقنعة باب الحوامل و الحمول. ص ١٢٠ س ٢٠ قال: فإن ألقت جنينا، و هو الصورة قبل ان تلجه الروح كان عليه مائة دينار.
[٢] النهاية باب دية الجنين. ص ٧٧٨ س ١٣ قال: ثمَّ يصير مكسوا عليه اللحم الى قوله: قبل ان تلجه الروح و فيه مائة دينار.
[٣] رسائل الشريف المرتضى ج ١ (المسألة السادسة و السبعون) حكم من ضرب امرأة فاطرحت ص ٢٥١ س ٢ قال: فإن ألقت جنينا لم تلجه الروح مائة مثقال.
[٤] الكافي، الديات ص ٣٩٣ س ٢ قال: و ان ألقت جنينا قد كملت صورته قبل ان يلجه الروح فمائة دينار.
[٥] المهذب ج ٢ باب دية الجنين و الميت ص ٥٠٩ س ١٢ قال: فإن ألقته و قد اكتسى لحما الى قوله:
كان فيه مائة دينار.
[٦] المراسم ذكر ضمان النفوس ص ٢٤٢ س ١٠ قال: و ان ألقت جنينا قبل ان تلج الروح فيه فمائة دينار.
[٧] الوسيلة فصل في بيان دية الجنين ص ٤٥٦ س ١٠ قال: و الثالث (أي ألقته ميتا مخلقة و لم تلجه الروح) يلزم عشر الدية.
[٨] السرائر باب دية الجنين. ص ٤٣٩ س ٢١ قال: ثمَّ يصير مكسوا عليه اللحم الى قوله: قبل ان تلجه الروح و فيه عندنا مائة دينار.
[٩] من لا يحضره الفقيه ج ٤ [٣٥] باب دية النطفة. و الجنين ص ١٠٨ الحديث ١.