المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢٨ - المقصد الأول في دية الأعضاء
..........
و في طريقها ابن زياد [١] و قد تضمنت النصف و لم يقل به احد.
و ما أشار إليه المصنف بقوله: (و كذا روي في انصداعها) عطفا على وجوب الثلاثين، فلم نقف على سنده.
(الثاني) ان يجني عليها مؤوفة، فاما مسودة، أو مصدوعة، فهاهنا مسألتان.
(الاولى) ان يقلعها مسودة، و فيها ثلاثة أقوال:
(أ) الحكومة، قاله الشيخ في المبسوط [٢] لأنها المتيقن، و ما ورد من التقدير، في رواية ضعيفة، لا تعارض أصالة البراءة.
(ب) ثلث الدية، قاله في الخلاف [٣] و تبعه القاضي في المهذب [٤] و ابن حمزة [٥] و ابن إدريس [٦] و اختاره المصنف [٧] و العلّامة [٨] لأنها في معنى الأشل،
[١] أي سهل بن زياد، و اختلف أصحاب الرجال في توثيقه و تضعيفه، راجع تنقيح المقال ج ١ ص ٧٥ تحت رقم ٥٣٩٦.
[٢] المبسوط ج ٧ دية اللحيين، ص ١٤٢ س ١ قال: فان قلعها قالع بعد ذلك فعليه حكومة.
[٣] كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة ٤٦ قال: إذا قلعها قالع بعد اسودادها كان عليه ثلث ديتها صحيحة.
[٤] المهذب ج ٢ كتاب الديات ص ٤٨٤ س ١٧ قال: و عليه ثلث دية السن الأصلي كما قدمناه، و في المختلف ج ٢ ص ٢٥٣ س ٣٩ قال: و لابن البراج قولان: ففي الكامل كقول الشيخ في النهاية، و في المهذب كقوله في الخلاف.
[٥] الوسيلة، أحكام الشجاج و الجراح ص ٤٤٨ س ١٥ قال: و في قلع السوداء و المنصدعة ثلث ديتها.
[٦] السرائر باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٤٣٢ س ١٧ قال: و في السن الأسود ثلث دية السن الصحيحة.
[٧] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و في قلع السوداء ثلث الدية.
[٨] القواعد ج ٢، المطلب السابع الأسنان ص ٣٢٧ س ٥ قال: و لو قلعها أخر سوداء ففيها الثلث.