المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٠ - الأولى قيل قضى علي عليه السلام في البعير بين أربعة
[مسائل]
(مسائل)
[الأولى قيل: قضى علي عليه السّلام في البعير بين أربعة]
(الأولى): قيل: قضى علي عليه السّلام في البعير بين أربعة، عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: انّ على الشركاء حصته، لأنه حفظه وضيع الباقون، و هو حكم في واقعة فلا يعدّي. (١)
قال طاب ثراه: قيل: قضى علي عليه السّلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: انّ على الشركاء حصته، لأنه حفظه، و ضيع الباقون، و هو حكم في واقعة فلا يعدّى.
أقول: هذه أحد المسائل التي يوردها الأصحاب بلفظ الرواية لا الفتوى، و القاضي أوردها بصيغة الفتوى [١].
و هي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قضى علي عليه السّلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: انّ على الشركاء حصته، لأنه حفظ وضيع الباقون، فأوثق حظه فذهب حظهم بحظه [٢].
قال المصنف في النكت: ان صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة و لا عموم للوقائع، فلعله عقله و سلّمه عليهم ففرطوا، أو غير ذلك، اما اطراد الحكم على ظاهر الواقعة فلا [٣].
[١] المهذب ج ٢ باب الجنايات على الحيوان، ص ٥١٢ س ١١ قال: و إذا كان البعير بين أربعة نفر الى قوله: وضيع عليه الباقون بترك عقالهم إياه.
[٢] التهذيب ج ١٠ [١٨] باب ضمان النفوس و غيرها ص ٢٣١ الحديث ٤٣.
[٣] نكت النهاية (في الجوامع الفقهية) ص ٤٧٠ س ٢٥ قال: فان صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة إلى قوله: اما ان يطرد الحكم على ظاهر الواقعة فلا.