المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢٧ - المقصد الأول في دية الأعضاء
..........
و العلّامة [١].
و المستند صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، و ان لم تقع و اسودت اغرم ثلث ديتها [٢].
و الآخر: الحكومة، قاله في المبسوط [٣].
(ب) ان تتصدع بالجناية، أى يتخلخل و في ديتها قولان.
أحدها: الثلثان، قاله في النهاية [٤] و اختاره العلّامة في القواعد [٥] و لعله تشبهه بالشلل، لنقصان الانتفاع بها و كونها في معرض السقوط.
و روى محمّد بن يعقوب يرفعه الى ظريف بن ناصح قال: حدثني رجل يقال له: عبد اللّه بن أيوب، قال: حدثني أبو عمر المتطبب قال: عرضت على أبي عبد اللّه، قال: أفتى أمير المؤمنين عليه السّلام، و كتب الناس فتياه، و كتب به أمير المؤمنين عليه السّلام الى امراءه و رؤوس أجناده، فما كان فيه الى ان قال: فان انصدعت و لم تسقط، فديتها خمسة و عشرون دينارا [٦].
[١] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء و الجوارح ص ٢٥٤ س ١ قال: لنا ان في قلع السن دية موظفة و في اسودادها ثلثي ذلك.
[٢] التهذيب ج ١٠ [٢٢] باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٢٥٥ الحديث ٤١.
[٣] المبسوط ج ٧، دية اللحيين ص ١٤١ س ١٥ قال: إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها إلا لونها الى قوله: ففيها حكومة.
[٤] النهاية باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٧٦٨ س ١ قال: و إذا ضربت السن الى قوله: أو انصدعت، ففيها ثلثا دية سقوطها.
[٥] القواعد ج ٢، المطلب السابع الأسنان ص ٣٢٧ س ٤ قال: و لو اسودت بالجناية و لم يسقط ففيها ثلثا ديتها و كذا لو انصدعت.
[٦] الكافي ج ٧ (باب أخر) ص ٣٣٣ س ١٥ قطعة يسيرة من حديث ٢ مع انضمام أحاديث أخر في أثنائه فلاحظ.