المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٦٣ - الشرط الأول الحرية
..........
و اختاره الأصحاب كالشيخين [١] [٢] و التقي [٣] و ابن حمزة [٤] و القاضي [٥] و سلار [٦] و ابن زهرة [٧] و الطبرسي [٨] و ابن إدريس [٩] و فخر المحققين [١٠] فهو قريب من الإجماع، نعم أورده أبو علي بصيغة روى [١١]، و هو يدل على عدم جزمه به
[١] المقنعة باب قتل السيد عبده ص ١١٧ س ٢٦ قال: و إذا قتله عمدا، أغرمه ثمنه و تصدق به على المساكين إلخ.
[٢] النهاية باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار ص ٧٥٢ س ٧ قال: و من قتل عبده متعمدا الى قوله: و يتصدق بها على الفقراء.
[٣] الكافي، القصاص ص ٣٨٤ س ١٠ قال: و ان كان المقتول من رقيقه أغرمه السلطان قيمته و تصدق بها.
[٤] الوسيلة، فصل في بيان احكام قتل العمد ص ٤٣٣ س ١١ قال: عاقبه السلطان و أخذ منه قيمته و تصدق بها على المسلمين.
[٥] المهذّب، ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٦١ س ٤ قال: كان عليه مع التعزير و الكفارة قيمة العبد لسيده إلخ و لا حظ ما علق عليه.
[٦] المراسم ذكر احكام الجنايات ص ٢٣٧ س ١ قال: و ان كان قاتل العبد مولاه أغرمه الإمام قيمته بعد العقوبة و تصدق.
[٧] الغنية، (في الجوامع الفقهية) في الجنايات ص ٦٢٠ س ٥ قال: و إذا قتل السيد عبده الى ان قال:
و أغرمه قيمته و تصدق بها.
[٨] مجمع البيان ج ١ في تفسيره لاية ١٧٨ من سورة البقرة ص ٢٦٥ س ١٢ قال: قال الصادق عليه السّلام: الى قوله: و يغرم دية العبد، الى قوله بعد أسطر: و ما قلناه مثبت بالإجماع.
[٩] السرائر باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار ص ٤٢٥ س ١٠ قال: و من قتل عبده متعمدا الى قوله: و يتصدق بها على الفقراء.
[١٠] الإيضاح ج ٤ في الجناية الواقعة بين المماليك و الأحرار ص ٥٨١ س ١٩ قال بعد نقل قوله النهاية: و هذا هو الأقوى عندي.
[١١] المسالك ج ٢ كتاب القصاص، ص ٤٦٢ س ١٣ قال: و القول بالصدقة بثمنه الى قوله: الّا ابن الجنيد، فإنه أورده بصيغة: و روى إلخ.