المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٦١ - الشرط الأول الحرية
..........
كتابيه [١] [٢] و الشيخ في كتابي الفروع [٣] [٤] و ابن حمزة [٥] و ابن إدريس [٦].
و عليه دل عموم الكتاب [٧] و صحاح الاخبار [٨].
و نقل صاحب كشف الرموز موافقة اتباع الشيخ و ابن إدريس لكتابي الاخبار [٩].
و هو وهم (ب) على القول بجواز قتله، هل يرد عليه الفاضل من ديته عن قيمة العبد؟ فيه
[١] المهذب: ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٦١ س ٢ قال: و إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به الى قوله: فان كان عبده كان عليه التعزير إلخ.
[٢] لم نظفر عليه.
[٣] المبسوط: ج ٧ كتاب الجراح ص ٦ س ١٧ قال: و إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به الى قوله: فان كان عبد نفسه عزرناه إلخ.
[٤] كتاب الخلاف: كتاب الجنايات مسألة ٤ قال: إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره إلخ.
[٥] الوسيلة: في بيان احكام قتل العمد ص ٤٣٣ س ١٠ قال: و ان قتل عبدا لم يخل: اما قتل عبد نفسه أو عبد غيره إلخ.
[٦] السرائر: باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار ص ٤٢٤ س ٢٤ قال: و إذا قتل حر عبدا مسلما لم يكن عليه قود الى قوله بعد أسطر: و للسلطان ان يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل.
[٧] البقرة/ ١٧٨.
[٨] لاحظ التهذيب: ج ١٠ [١٤] باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار ص ١٩١ الحديث ٤٨ و ٤٩ و ٥٠.
[٩] كشف الرموز: ج ٢ شرائط القصاص، ص ٦٠٢ س ١١ قال: اما التعزير و الكفارة فلا خلاف فيهما، و اما الصدقة بقيمته فعليه فتوى الشيخ و اتباعه و أبي الصلاح و المتأخر.