إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٢
مشدود في نجاسة صحت صلاته، و ان تحركت بحركته
[الرابع ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس]
(الرابع) ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس فان عكس نجس الماء و لم يطهر المحل
[الخامس اللبن إذا كان مائه نجسا]
(الخامس) اللبن إذا كان مائه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال (١)، و لو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة، و لو صلّى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت.
[كلام في الانية و أقسامها ثلاثة]
كلام في الانية و أقسامها ثلاثة
[القسم الأول ما يتخذ من الذهب أو الفضة]
(الأول) ما يتخذ من الذهب أو الفضة يحرم استعمالها في الأكل و الشرب و غيرهما، و هل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس فيه نظر أقربه التحريم، (٢) و يكره المفضض، و قيل يجب اجتناب موضع الفضة. (٣)
قال دام ظله اللبن إذا كان مائه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال.
[١] أقول: منشأه من ان المراد من احالة النار للنجس تصييره رمادا، أو حقيقة أخرى غير الاولى بحيث يصدق اسم الاولى عليه مجازا، فعلى الأول لا يطهر، لأن الرطوبة لم تزل بالكلية، و الّا لتفتتت و تناثرت، و على الثاني يطهر، و الأصح عندي البقاء على النجاسة.
كلام في الانية قال دام ظله و هل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس، فيه نظر أقربه التحريم.
[٢] أقول: وافقه الشيخ لاشتماله على التعطيل المناسب للإتلاف (للإسراف- خ) المنهي عنه، و للنهى عن الآنية و هو يتناول اتخاذها للعموم و هو الأقوى عندي. و قال ابن إدريس، و المصنف في المختلف لا يحرم، للأصل.
قال دام ظله و يكره المفضض و قيل يجب اجتناب موضع الفضة.
[٣] أقول: في المفضض أقوال ثلاثة (ألف) التحريم و هو قول الشيخ في الخلاف (ب) الكراهة و هو اختيار المصنف (ج) جواز الاستعمال مع وجوب اجتناب موضع الفضة، و هو اختيار الشيخ في المبسوط، و هو الأصح عندي، و الّا لزم جواز استعمال الذهب و الفضة، و لرواية عبد اللّه بن سنان [١] الصحيحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
[١] ئل ب ٦٦ خبر ٥ من أبواب النجاسات.