إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٢٢
نذر عمرة التمتع وجب حجه و بالعكس دون الباقيين، و لو أفسد حج الافراد وجب إتمامه و القضاء دون العمرة و لو كان حج الإسلام كفاه عمرة واحدة.
[الفصل الثاني في الحصر و الصد و فيه مطلبان]
الفصل الثاني في الحصر و الصد و فيه مطلبان
[المطلب الأول المصدود الممنوع بالعدوّ]
الأول- المصدود الممنوع بالعدوّ فإذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة ثم صد عن الدخول إلى مكة ان كان معتمرا أو الموقفين ان كان حاجا، فان لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان و قصرت نفقته تحلل بذبح هديه الذي ساقه و التقصير و نية التحلل عند الذبح موضع الصد سواء كان في الحرم أو خارجه من النساء و غيرها، و ان كان الحج فرضا و لا يجب بعث الهدى، و هل يكفي هدي السياق عن هدى التحلل الأقوى ذلك مع ندبه (١)
و لكل شهر عمرة فسأله على بن أبي حمزة أ يكون أقل فقال يكون لكل عشرة أيام عمرة [١] (و الرابع) قول السيد المرتضى رحمه اللّه في المسائل الناصرية و ابن إدريس لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما و لم يفصل [٢] و الأصح عندي جواز التوالي و الجواب عن الروايات الأول بمنع صحة السند و الدلالة.
الفصل الثاني في الحصر و الصد قال دام ظله: و هل يكفي هدي السياق عن هدى التحلل الأقوى ذلك مع ندبه.
[١] أقول: قال لي المصنف يحتمل قولي مع ندبه وجهين (ا) انه يكفى لكن يستحب التغاير و هو مذهب الشيخ ابى جعفر و ابى الصلاح و سلار و ابن البراج (ب) انه ان كان مندوبا كفى و الا فلا و وجه القوة على التقدير الأول عموم قوله تعالى:
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [٣] (و يحتمل) عدمه لما يأتي و وجهه على الثاني اما الاجزاء مع الندب فلما مر و اما عدمه مع الوجوب فلان الأمرين إذا تماثلا و اختلف سببهما تعددا على ما تقرر في الأصول و البحث يشمل المصدود و المحصور لان
[١] ئل ب ٦ خبر ٣ من أبواب العمرة.
[٢] ئل ب ٣ خبر ٦ من أبواب العمرة منقولا عن الرضا (ع).
[٣] البقرة- ١٩٥.