إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٧
و الفارة، و الوزغة، و الثعلب، و الأرنب، و عرق الجنب من الحرام، و الإبل الجلالة. (١)
و المتولد من الكلب و الشاة يتبع الاسم، و كلب الماء طاهر، و يكره ذرق
أبي عبد اللّه عليه السّلام [١]: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى عن القردة ان تشترى أو تباع و اما المقدمة الثانية فللاستقراء الحاصر، و لما ثبت نجاسة القرد ثبت نجاسة غيره من المسوخ لعدم فرق الأمّة بينهما، و الجواب نمنع المقدمات، و الرواية ضعيفة السند، و النهي هنا للكراهة جمعا بين الأدلة، و ذهب المرتضى إلى نجاسة غير المؤمن لقوله تعالى كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ [٢] و لقوله تعالى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ [٣] وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ [٤]. و الايمان يستحيل مغايرته للإسلام فمن ليس بمؤمن ليس بمسلم و ليس بجيّد (لقوله تعالى:
قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا- خ) [٥] و لقوله عليه السّلام:
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه محمد رسول اللّه، و المراد بالايمان هنا الإسلام استعمالا للفظ الخاص في العام.
قال دام ظله: و الفارة و الوزغة و الثعلب و الأرنب و عرق الجنب من الحرام و الإبل الجلالة.
[١] أقول: حكم الشيخ بنجاسة الفارة للأمر بغسل أثرها على الثوب، و الأمر للوجوب و لا شيء من غير النجس يجب غسل أثره اما المقدمة الأولى فلما رواه على بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السّلام [٦] قال: سألته عن الفأرة الرطبة التي وقعت في الماء تمشي على الثياب ا يصلّى فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تر فانضحه بالماء، و اما المقدمة الثانية فقد ثبتت في الأصول، و اما الثالثة فظاهرة، و الجواب المنع في المقدمة الثانية و الثالثة، و أجيب أيضا بالمعارضة بما رواه الحسين بن سعيد
[١] ئل ب ٣٨ خبر ٤ من أبواب ما يكتسب به
[٢] س الانعام آية ١٢٥
[٣] س الانعام آية ١٧
[٤] س الانعام آية ٧٩
[٥] س الحجرات آية ١٤
[٦] ئل ب ٣٣ خبر ٢ من أبواب النجاسات