منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٩٨ - كتاب الوكالة
غبن أو غيرهما إلا إذا شهدت قرائن الأحوال على أنه قد وكله فيه أيضاً.
مسألة ١٢٧٨: الإطلاق في الوكالة في البيع يقتضي البيع حالًا بثمن المثل بنقد
البلد و في الشراء يقتضي ابتياع الصحيح و الرد بالعيب.
مسألة ١٢٧٩: إذا خالف الوكيل عما عين له و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة
، فإن كان مما يجري فيه الفضولية كالعقود توقفت صحته على إجازة الموكل و إلا بطل، و لا فرق في ذلك بين أن يكون التخالف بالمباينة، كما إذا وكله في بيع داره فآجرها، أو ببعض الخصوصيات كما إذا وكله في أن يبيع نقداً فباع نسيئة أو بالعكس، أو يبيع بخيار فباع بدونه أو بالعكس، أو يبيعه من فلان فباعه من غيره و هكذا، و ليس منه ما لو علم شمول التوكيل لفاقد الخصوصية أيضاً كما إذا وكله في أن يبيع السلعة بدينار فباعها بدينارين إذا كان الظاهر منه عرفاً أن تحديد الثمن بدينار إنما هو من طرف النقيصة فقط لا من طرف النقيصة و الزيادة معاً فكأنه قال أن بعها بما لا يقل عن دينار، نعم لو لم يكن كذلك بأن احتمل أن يكون مقصوده التحديد به زيادة و نقيصة كان بيعها بالزيادة كبيعها بالنقيصة فضولياً يحتاج إلى الإجازة، و من هذا القبيل ما إذا وكله في أن يبيعها في سوق مخصوصة بثمن معين فباعها في غيرها بذلك الثمن، فإنه ربما يفهم عرفاً أنه ليس الغرض إلا تحصيل الثمن المحدد، فيكون ذكر السوق المخصوص من جهة أنه أحد الأفراد التي يحصل فيها الغرض، و ربما يحصل الإجمال عرفاً و يحتمل احتمالًا معتدا به تعلق غرضه بخصوص السوق التي ذكرها فلا يجوز التعدي عنه.
مسألة ١٢٨٠: يجوز للولي كالأب و الجد من جهته للصغير أن يوكل غيره فيما يتعلق بالمولى عليه
مما له الولاية فيه.
مسألة ١٢٨١: لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما وكل فيه لا عن نفسه
و لا عن الموكل إلا بإذن الموكل، و يجوز بإذنه بكلا النحوين، فإن