منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥٤ - كتاب الضمان
أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي، أو صدقة، فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك و كذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها، و هكذا إذا مات المضمون له و ورث الضامن ما في ذمته.
مسألة ١١٤٥: يجوز ضمان الدين الحال حالًا و مؤجلًا
، و كذا ضمان الدين المؤجل مؤجلًا و حالًا، و كذا يجوز ضمان الدين المؤجل مؤجلًا بأزيد من أجله و بأنقص منه.
مسألة ١١٤٦: إذا كان الدين حالًا و ضمنه الضامن مؤجلًا كان الأجل للضمان
لا الدين، فلو أسقط الضامن الأجل سقط فيكون للمضمون له مطالبته حالًا كما كان له مطالبة المضمون عنه كذلك، و هكذا الحال ما لو مات الضامن قبل انقضاء الأجل.
مسألة ١١٤٧: إذا كان الدين مؤجلًا و ضمنه شخص بإذن المضمون عنه كذلك
ثم أسقط الأجل فليس له مطالبة المضمون عنه به قبل حلول الأجل، و كذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا و لكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
مسألة ١١٤٨: إذا كان الدين مؤجلًا و ضمنه شخص حالًا بإذن المضمون عنه
جاز له الرجوع إليه كذلك لأنه المتفاهم العرفي من إذنه بذلك.
مسألة ١١٤٩: إذا كان الدين مؤجلًا و ضمنه بإذن المضمون عنه بأقل من أجله
كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلًا و ضمنه بمدة شهر فله مطالبة المضمون عنه بالدين عند حلول الأجل الثاني و هو أجل الضمان.
و إذا ضمنه بأكثر من أجله ثم أسقط الزائد فله مطالبة المضمون عنه بذلك و كذلك الحال ما إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين و قبل انقضاء