منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٦ - أحكام اللقطة
الخاص و المكان الخاص وجب التعريف و لا تكون حينئذٍ مما لا علامة له الذي تقدم جواز تملكه من غير تعريف.
مسألة ٧٨٩: إذا التقط الصبي أو المجنون فإن كانت اللقطة غير ذات علامة
بحيث يمكن تعريفها بها جاز للولي أن يقصد تملكها لهما، و أما إن كانت ذات علامة و بلغت قيمتها درهماً فما زاد فللولي أن يتصدى لتعريفها بل يجب عليه ذلك مع استيلائه عليها و بعد التعريف سواء أ كان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم بين الإبقاء للمالك و التصدق.
مسألة ٧٩٠: إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة
و ليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة و لا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة، هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة، و إلا فلا رجوع له على أحد و كان له أجر التصدق.
مسألة ٧٩١: اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها
أو التفريط بها و من التفريط إرجاعها إلى موضع التقاطها أو وضعها في مجامع الناس و لا فرق في ذلك بين مدة التعريف و ما بعدها، نعم يضمنها إذا أخل بوظيفته في المبادرة إلى التعريف بها متوالياً على ما مر كما يضمنها بالتصدق بها على ما عرفت.
مسألة ٧٩٢: إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يخل بالمبادرة
إلى التعريف و لم يكن تعد أو تفريط سقط التعريف و إذا كانت مضمونة لم يسقط، و كذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف و في الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.
مسألة ٧٩٣: يجوز دفع اللقطة إلى الحاكم الشرعي و لكن تبقى أمانة في يده
و لا يسقط وجوب التعريف بذلك عن الملتقط، و إذا انتهت سنة