منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١٦ - فصل في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
و لكن يثبت للمؤجر مع التخلف خيار الفسخ، نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته.
مسألة ٣٨٨: إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل إنجازه
بطلت الإجارة، نعم إذا تعمد ترك الإتيان به قبل موته لم تبطل الإجارة بل يتخير المستأجر بين الفسخ و بين المطالبة بأجرة مثل العمل.
مسألة ٣٨٩: إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة
بل مالكا لمنفعتها ما دام حياً بوصية مثلًا فمات أثناء مدة الإجارة بطلت حينئذ بالنسبة إلى المدة الباقية، نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدة فتقع لهم الإجارة و تكون لهم الأجرة.
مسألة ٣٩٠: إذا أجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا
قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة، و في صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة كلها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى، و أما إذا أجرها المتولي سواء أ كان هو البطن السابق أم غيره ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف لم تبطل بموته، و كذا إذا أجرها لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح و يكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.
مسألة ٣٩١: إذا أجر نفسه للعمل أما بالإتيان به مباشرة أو تسبيباً فمات
قبل ذلك بطلت الإجارة على تفصيل تقدم في المسألة ٣٨٨، و أما إذا تقبل العمل الكلي في ذمته من دون التقييد بذلك فمات قبل تحقيقه لم تبطل المعاملة بل يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون.
مسألة ٣٩٢: إذا أجر الولي مال الطفل مدة، و بلغ الطفل أثناءها
كانت صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته حتى فيما إذا كان