منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨٩ - كتاب الإقرار
له فإن صدقتها الأخوة كان ثمن التركة للزوجة و الباقي للولد، و إن لم تصدقها أخذت الأخوة ثلاثة أرباع التركة و أخذت الزوجة ثمنها و الباقي و هو الثمن للمقر له.
مسألة ١٢٥٧: إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته قيل ثبت بذلك نسبه
و يكون ميراثه للمقر إذا كان له مال و لكنه محل إشكال.
مسألة ١٢٥٨: يثبت النسب بشهادة عدلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين
و لا بشهادة رجل و يمين.
مسألة ١٢٥٩: لو شهد الأخوان بابن للميت و كانا عدلين كان أولى منهما
و يثبت النسب، و لو كانا فاسقين لم يثبت النسب و يثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث و إلا كان إقرارهما نافذاً في حقهما دون غيرهما.
مسألة ١٢٦٠: لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير
كان مقبولًا لأنه كإقرار الميت، و لو أقر بعضهم و أنكر البعض فإن أقر اثنان و كانا عدلين ثبت الدين على الميت، و كذا العين للمقر له بشهادتهما، و إن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحداً نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة، و يؤخذ منه للدين الذي أقر به مثلًا بنسبة نصيبه من التركة، فإذا كانت التركة مائة و نصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لأجنبي بخمسين و كذبه الآخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة و عشرين، و كذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشيء و أنكر البعض.