منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩١ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
مسألة ٢٩٥: الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر
و كون المقدار المتقبل به منها و في الذمة، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه، و الظاهر أن هذه المعاملة خاصة برأسها، نعم فيما إذا كان المقدار المتقبل في الذمة فالظاهر أن مرجعها إلى الصلح على نقل حصة الشريك بعد تعيينها في كمية خاصة إلى ذمة المتقبل، و يكفي فيها كل لفظ دال على المقصود بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود.
مسألة ٢٩٦: إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن يأكل
و لو من غير ضرورة من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها.
مسألة ٢٩٧: الظاهر جواز الأكل للمار و إن كان قاصداً له من أول الأمر
، و لا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر و إذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل و لم يحرم ما أكل، و إذا كان للبستان جدار أو حائط أو ظن كراهة المالك أو كان قاصراً ففي جواز الأكل إشكال و الاجتناب أحوط.
مسألة ٢٩٨: لا بأس ببيع العرية و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشق دخوله إليها
فيبيع منه ثمرتها قبل أن تكون تمراً بخرصها تمراً.