منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢٦ - فصل في أحكام التلف
المال ضمنه و إن كان بغير قصده، بل و إن كان استاذاً ماهراً و قد أعمل كمال النظر و الدقة و الاحتياط في شغله كالخياط و النجار و الحداد أن أفسدوا.
مسألة ٤٢٩: الختّان إن قصر أو أخطأ في عمله
كأن تجاوز عن الحد المتعارف فتضرر الطفل أو مات كان ضامناً، و إن تضرر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلا إجراء عملية الختان دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرر بها أم لا و لم يكن يعلم بتضرره مسبقاً.
مسألة ٤٣٠: لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه
، فاستعمله المريض و تضرر أو مات كان ضمانه عليه و إن لم يكن مقصراً.
مسألة ٤٣١: إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه بذلك
و مات المريض أو تضرر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقاً و قد أعمل دقته و احتاط في المعالجة.
مسألة ٤٣٢: إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره
فانكسر ضمنه مع التقصير في مشيه و لا يضمنه مع عدمه، و كذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره.
مسألة ٤٣٣: إذا قال للخياط: إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه
فقطعه فلم يكفه ضمن، و أما إذا قال له: هل يكفيني قميصاً فقال: نعم، فقال: اقطعه فلم يكفه فالظاهر أنه لا ضمان إذا كان الخياط مخطئاً في اعتقاده.
مسألة ٤٣٤: إذا استأجر دابة لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان
على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب غير متعارف، و إذا كان غيره السبب كان هو الضامن.
مسألة ٤٣٥: إذا استأجر سفينة أو سيارة لحمل متاع فنقص أو سرق