منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨٦ - كتاب الإقرار
و غيره كالسرقة لم يقبل بالنسبة إلى المال و قبل بالنسبة إلى غيره، فيحد إذا أقر بالسرقة و لا يلزم بأداء المال.
مسألة ١٢٤٤: لا ينفذ إقرار المفلس فيما يتعلق بماله الذي حجر عليه
و ينفذ فيما عداه كدار سكناه و أثاث بيته و نحوهما، و كذا ينفذ إقراره في الدين سابقاً و لاحقاً و لكن لا يشارك المقر له الغرماء كما مر في كتاب الحجر.
مسألة ١٢٤٥: ينفذ إقرار المريض كالصحيح إلا إذا كان في مرض الموت مع التهمة
، فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث سواء أقر لوارث أو أجنبي كما مر في كتاب الحجر.
مسألة ١٢٤٦: إذا ادعى الصبي البلوغ، فإن ادعاه بالإنبات اختبر
و لا يثبت بمجرد دعواه، و كذا إن ادعاه بالسن فإنه يطالب بالبينة، و أما لو ادعاه بالاحتلام في الحد الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محل إشكال.
مسألة ١٢٤٧: يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق
، فلو أقر بدين لدابة مثلًا لغى، نعم لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة و نحوها بمال فالظاهر قبوله و صحته، حيث أن المقصود من ذلك في المتعارف اشتغال ذمته ببعض ما يتعلق بها من غلة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها و نحوها.
مسألة ١٢٤٨: إذا أقر بشيء ثم عقبه بما يضاده و ينافيه يؤخذ بإقراره
و يلغى ما ينافيه، فلو قال: له عليّ عشرة لا بل تسعة يلزم بالعشرة، و لو قال: له عليّ كذا و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار يلزم بالمال و لا يسمع منه ما عقبه، و كذا لو قال: له عندي وديعة و قد هلكت، فإن إخباره بتلف الوديعة و هلاكها ينافي قوله: له عندي الظاهر في وجودها عنده، نعم لو قال كانت له عندي وديعة و قد هلكت فهو بحسب الظاهر إقرار بالإيداع عنده سابقا و لا