منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٠ - إلحاق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
نقيصة.
مسألة ٢١٠: إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بمائة درهم و ربح درهم في كل عشرة
فإن عرف المشتري أن الثمن مائة و عشرة دراهم صح البيع و إن لم يعرف المشتري ذلك حال البيع لم يصح و إن كان يعرفه بعد الحساب، و كذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال:
بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة، فإن المشتري إذا عرف أن الثمن تسعون صح البيع و إن لم يعرف ذلك بطل البيع و إن كان يعرفه بعد الحساب.
مسألة ٢١١: إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل
فإن أخفى تخير المشتري بين الرد و الإمساك بالثمن مؤجلًا بذلك الأجل.
مسألة ٢١٢: إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم
إلا بعد الإعلام.
مسألة ٢١٣: إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال
كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة و باع بربح عشرة و كان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع و تخير المشتري بين فسخ البيع و إمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد و هو مائة و عشرة.
مسألة ٢١٤: إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم
و لم يعمل فيها شيئاً كان ذلك رأس مالها و جاز له الإخبار بذلك، أما إذا عمل في السلعة عملًا فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول بعتك السلعة برأس مالها مائة و عشرة و ربح كذا.
مسألة ٢١٥: إن باشر العمل بنفسه و كانت له أجرة
لم يجز له أن يضم الأجرة إلى رأس المال بل يقول رأس المال مائة و عملي يساوي كذا و بعتكها بما ذكر و ربح كذا.