منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٩٩ - كتاب المشتركات
للجميع على وجه التساوي أو التفاضل و إلا ترتبت أحكامه.
مسألة ٩٤٢: لا يجوز لمن له باب في الدريبة فتح باب آخر فيها أدخل من الباب الأول
سواء مع سد الباب الأول أم بدونه، إلا مع الاستئذان في ذلك ممن له حق الاستطراق في المكان الثاني من أرباب الدور.
مسألة ٩٤٣: لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة إحداث جناح
أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو نقب سرداب أو غير ذلك من التصرفات فيها إلا بإذن أربابها، كما لا يجوز له فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذنهم نعم له فتح ثقبة و شباك إليها، و أما فتح باب لا للاستطراق بل لمجرد التهوية أو الاستضاءة فلا يخلو عن إشكال.
مسألة ٩٤٤: يجوز لكل من أصحاب الدريبة استطراقها و الجلوس فيها من غير مزاحمة المستطرفين
و كذا التردد منها إلى داره بنفسه و عائلته و ضيوفه و كل ما يتعلق بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء و إن كان فيهم القصر، و من دون رعاية المساواة معهم.
مسألة ٩٤٥: يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة كالجلوس
أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ما لم يكن مزاحماً للمستطرقين، و ليس لأحد منعه عن ذلك و إزعاجه.
مسألة ٩٤٦: إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه، فإن كان جلوسه جلوس استراحة
و نحوها جاز لغيره أن يشغل موضع جلوسه، و إن كان لحرفة و نحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود كان الحال كذلك و ليس للأول منعه، و إن كان قيامه قبل استيفاء غرضه و كان ناوياً للعود فعندئذٍ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط لم يجز لغيره إزاحته و إشغال ذلك الموضع و إلا ففي جوازه إشكال، و الاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد و أما إذا كان في يوم آخر فالظاهر إنه لا إشكال في جوازه.