منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٦ - كتاب المشتركات
أي: من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر إن كان هناك سابق و لاحق و علم، و إلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه و هكذا.
مسألة ٩٧٥: تنقية النهر المشترك و إصلاحه و نحوهما على الجميع بنسبة ملكهم
إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم و أما إذا لم يقدم على ذلك إلا البعض لم يجبر الممتنع، كما أنه لا يجوز التصرف فيه لغيره إلا بإذنه، و إذا أذن لهم بالتصرف فليس لهم مطالبته بحصته من المؤنة إلا إذا كان إقدامهم بطلبه و تعهده ببذل حصته.
مسألة ٩٧٦: إذا كان النهر مشتركاً بين القاصر و غيره
، و كان إقدام غير القاصر متوقفاً على مشاركة القاصر إما لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك، وجب على ولي القاصر مراعاةً لمصلحته إشراكه في التنقية و التعمير و نحوهما و بذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته.
مسألة ٩٧٧: ليس لصاحب النهر تحويل مجراه إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه
بإذنه، و كذا غير الرحى أيضاً من الأشجار المغروسة على حافتيه و غيرها.
مسألة ٩٧٨: ليس لأحد أن يحمي المرعى و يمنع غيره عن رعي مواشيه
إلا أن يكون المرعى ملكاً له فيجوز له أن يحميه حينئذٍ، نعم لولي المسلمين أن يحمي المراعي العامة و يمنع من الرعي فيها حسب ما تقتضيه المصلحة.
مسألة ٩٧٩: المعادن من الأنفال و هي على نوعين:
الأول: المعادن الظاهرة، و هي الموجودة على سطح الأرض كبعض معادن الملح و القير و الكبريت و النفط و نحوها.
الثاني: المعادن الباطنة، و هي الموجودة في باطن الأرض مما يتوقف استخراجها على الحفر و ذلك كغالب معادن الذهب و الفضة.