منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٩٥ - كتاب الوكالة
في استيفاء حتى منه أو مخاصمة معه إشكال و لا يبعد جوازها أيضاً.
مسألة ١٢٦٧: تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما
ممن لا حجر عليه لاختصاص ممنوعيتها بالتصرف في أموالهما.
مسألة ١٢٦٨: الظاهر أنه لا يشترط في الموكل أن يكون حال التوكيل مالكاً للتصرف
في العمل الموكل فيه، فيجوز للشخص أن يوكل غيره فيما لا يتمكن شرعاً أو عقلًا من إيقاعه إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل كطلاق امرأة سيتزوجها أو بيع دار سيشتريها أو أداء دين سيستدينه و نحو ذلك، و الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون الوكالة شاملة لما يتمكن منه حين الوكالة بأن يوكله في إيقاع الموقوف عليه ثم ما يتوقف عليه كأن يوكله في تزويج امرأة ثم طلاقها أو شراء مال ثم بيعه و نحو ذلك، و بين أن تكون مختصة بالموقوف سواء أ كان الموقوف عليه غير قابل للتوكيل كانقضاء العدة أو قابلًا له كالزواج و الشراء في المثالين المتقدمين.
مسألة ١٢٦٩: لا تصح الوكالة فيما يعتبر إيقاعه مباشرة
، و يعرف ذلك ببناء العرف و الرجوع إلى مرتكزات المتشرعة، و منه اليمين و لا سيما إذا كانت في مقام فصل الخصومة، و لا يبعد أن يكون منه أيضاً النذر و العهد و اللعان و الإيلاء و الظهار و الشهادة و الإقرار.
مسألة ١٢٧٠: إذا وكل غيره في إرجاع مطلقته الرجعية إليه
قيل: إن ذلك بنفسه رجوع إليها، و لو وكله في الإقرار عليه لزيد مثلًا بمال قيل: أنه يعد بنفسه إقراراً منه لزيد به، و لكنهما محل إشكال أو منع.
مسألة ١٢٧١: يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع و الصلح و الإجارة
و الهبة و العارية و الوديعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و الرهن و الشركة و الضمان و الحوالة و الكفالة و الوكالة و النكاح إيجاباً و قبولًا في الجميع، و كذا في الوصية و الوقف و في الطلاق و الإبراء و الأخذ بالشفعة