منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٩٤ - كتاب إحياء الموات
الأولى مراعاة حقه إلى ثلاث سنين.
مسألة ٩٣٣: لا يعتبر في حصول حق الأولوية بالإحياء قصد حصوله
، بل يكفي قصد الإحياء و الانتفاع به بنفسه أو بمن هو بمنزلته، فلو حفر بئراً في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته كان أحق بها من غيره، نعم لو ارتحل و أعرض عنها فالظاهر سقوط حقه فتكون مباحة للجميع.
مسألة ٩٣٤: لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيها إلى حد يصدق عليها أحد العناوين العامرة
كالدار و البستان و المزرعة و الحظيرة و البئر و القناة و النهر و ما شاكل ذلك، و لذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة فما اعتبر في إحياء البستان و المزرعة و نحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار و ما شاكلها، و عليه فحصول الأولوية تابع لصدق أحد هذه العناوين و نحوها و يدور مداره وجوداً و عدماً و عند الشك في حصولها يحكم بعدمها.
مسألة ٩٣٥: الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته
، نعم إذا أباح تملكه للآخرين فسبق إليه من تملكه ملكه و إلا فهو يبقى على ملك مالكه فإذا مات فهو لوارثه و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراضه عنه.