منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٥ - أما الأول فهو كبيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما
ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلًا في الحال الأولى و جاز في الحال الثانية.
مسألة ٢٢٨: الأحوط عدم بيع لحوم حيوان بحيوان حي من جنسه
كبيع لحم الغنم بالغنم بل و لا بغير جنسه أيضاً كبيع لحم الغنم بالبقر.
مسألة ٢٢٩: إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف
كالرطب يصير تمراً و العنب يصير زبيباً و الخبز اللين يكون يابساً يجوز بيعه نقداً جافاً بجاف منه و رطباً برطب منه متماثلًا و لا يجوز متفاضلًا، و أما بيع الرطب منه بالجاف متماثلًا ففيه إشكال و الأظهر جوازه نقداً على كراهة و لا يجوز بيعه متفاضلًا حتى بمقدار الرطوبة بحيث إذا جف يساوي الجاف.
مسألة ٢٣٠: إذا كان الشيء يباع بالعد مثلًا في بلد و مكيلًا أو موزوناً في آخر
فلكل بلد حكمه سواء أ كان مكيلًا أو موزوناً في غالب البلاد أم لا، فلا يجوز بيعه متفاضلًا في بلد يباع فيه بالكيل أو الوزن و يجوز ذلك نقداً في بلد يباع فيه بالعد.
و أما إذا كان الشيء يباع بكل من الوزن و العد مثلًا في بلد واحد فالأحوط عدم التفاضل فيه و إن بيع بالعدّ نقداً.
مسألة ٢٣١: يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص
بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و منديلًا بمائتي كيلو من الحنطة إذا قصدا كون المنديل بإزاء المقدار الزائد و كانت المعاملة نقدية، و كذا يتخلص منه بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع منديلين و مائتي كيلو من الحنطة بمنديل و مائة كيلو منها و تصح المعاملة مطلقاً إذا قصدا كون المنديل في كل طرف بإزاء الحنطة في الطرف الآخر و كذا تصح نقداً إذا قصدا كون المنديل من الطرف الناقص بإزاء المنديلين و المقدار الزائد من الحنطة في الطرف الآخر.
مسألة ٢٣٢: لا ربا بين الوالد و ولده
و لا بين الرجل و زوجته فيجوز