منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٧٩ - النحو الثاني شركة الأبدان
مسألة ٥٧٨: إذا كان ترك التصرف موجباً لنقص العين كما لو كانا مشتركين في طعام
فإذا امتنع أحدهما من الإذن في التصرف فيه و لم يرض بتقسيمه رجع الشريك في ذلك إلى الحاكم الشرعي ليسلم من الضرر.
مسألة ٥٧٩: إذا كانا شريكين في دار مثلًا فتعاسرا و امتنع أحدهما من الإذن للآخر
بالتصرف فيها بحيث أدى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره.
مسألة ٥٨٠: إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن تجب إجابته
و يجبر الشريك عليه لو امتنع.
مسألة ٥٨١: تتصور الشركة العقدية على أنحاء:
النحو الأول: شركة العنان
، و هي الاتفاق بين شخصين مثلًا على الاتجار و التكسب بأعيان من أموالهما على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران، و هذا النحو يمكن أن يقع على قسمين يختلفان في جملة من الأحكام كما سيأتي:
القسم الأول: اتفاق شخصين مثلًا على الاتجار بالمال المشاع بينهما بأحد أسباب الإشاعة في مرحلة سابقة على العقد، و هذا من العقود الإذنية و نعبر عنه بالشركة الإذنية.
القسم الثاني: إنشاء شخصين مثلًا المشاركة في رأس مال مكون من مالهما للاتجار و التكسب به بكيفية و شروط معينة، و هذا من العقود المعاوضية لتضمنه انتقال حصة من المال المختص بكل من الطرفين إلى الطرف الآخر بنفس العقد، و نعبر عنه بالشركة المعاوضية.
النحو الثاني: شركة الأبدان
، و هي الاتفاق بين شخصين مثلًا على الاشتراك فيما يربحانه من حاصل عملهما سواء اتفقا في العمل كالخياطين أو اختلفا كالخياط و النساج، و من ذلك معاقدة شخصين على أن كل ما يحصل