منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٥ - فصل في مسائل متفرقة
فصل في مسائل متفرقة
مسألة ٤٥٩: لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها
كحنطة أو شعير مقداراً معيناً كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً و لا تجوز أيضاً إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما من الحبوب في الذمة مشروطاً بأن تدفع من حاصلها، نعم إذا كان الحاصل موجوداً فعلًا تصح الإجارة.
مسألة ٤٦٠: تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة
كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين.
مسألة ٤٦١: لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجداً
و لا تترتب آثار المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع و لا تترتب عليها أحكام المسجد.
مسألة ٤٦٢: يجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال
و نحوه كربط الدواب و نشر الثياب، و يجوز استئجار البستان لفائدة التنزه.
مسألة ٤٦٣: يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء
و نحوها، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة إذا كان قد قصد تملكها، و إلا فهو أولى بها من غيره و لا عبرة على كل حال بقصد الأجير حيازتها لنفسه أو لشخص آخر غير المستأجر، و إن كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضاً على ما تقدم و إن لم يقصد