منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٠ - الفصل العاشر بيع الصرف
مسألة ٢٥٣: إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرق فوجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع و ليس له المطالبة بالإبدال، و لو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه و صح في الباقي و له حينئذ رد الكل لتبعض الصفقة، و إن وجدها فضة معيبة فإن كان العوض من جنسها كان له الرد و لم يكن له أخذ الأرش و لو مع عدم التمكن من الرد على الأحوط، و إن كان العوض من غير جنسها كان بالخيار بين الرد و بين المطالبة بالأرش مع عدم التمكن من الرد و لا فرق في ذلك بين كون أخذ الأرش قبل التفرق و بعده.
مسألة ٢٥٤: إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب و بعد القبض وجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما،
فإن كان قبل التفرق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع و إن وجدها جنساً آخر بعد التفرق بطل البيع و لا يكفي الإبدال في صحته، و إذا وجدها فضة معيبة كالمغشوشة و مضطربة السكة فالأقوى أن المشتري مخير بين رد المقبوض و إبداله و بين الرضا به من دون أرش و ليس له فسخ العقد من أصله، و لا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع و غيره و لا بين كون ظهور العيب قبل التفرق و بعده.
مسألة ٢٥٥: لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات
من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة، بل أما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة على ما تقدم ليتخلص من الربا.
مسألة ٢٥٦: لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية و أخذ منه شيئاً من المسكوكات الفضية
كالربيات فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان، فإذا كان الدين