منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠١ - السابع أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود
فنفقة الرجوع عليه لا على المال المضارب به.
مسألة ٦٤١: إذا اتجر العامل برأس المال و كانت المضاربة فاسدة
فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيداً بصحة المضاربة صحت المعاملة و يكون تمام الربح للمالك، و إن كان الإذن مقيداً بصحة العقد كانت المعاملة فضولية فإن أجاز المالك صحت و إلا بطلت.
و أما العامل فيستحق أقل الأمرين من أجرة مثل عمله و ما جعل له من الربح، و على هذا إذا لم تكن التجارة رابحة أو كان فساد المضاربة من جهة اشتراط تمام الربح للمالك لم يستحق العامل عليه شيئاً.
مسألة ٦٤٢: يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة الاتجار بالمال على حسب ما يراه
من المصلحة من حيث الجنس المشترى و البائع و المشتري و مكان البيع و غير ذلك، نعم لو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس المعين أو إلا الجنس المعين أو لا يبيع من الشخص المعين أو يبيع بسعر معين أو في بلد معين أو سوق معين لم يجز له التعدي و المخالفة، و لو خالف فالأظهر صحة المعاملة فإن كانت رابحة شارك المالك في الربح على ما قرراه و إن كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.
مسألة ٦٤٣: يجوز أن يكون المالك واحداً و العامل متعدداً
سواء أ كان المال أيضاً واحداً أو كان متعدداً، و سواء أ كان العمال متساوين في مقدار الجعل في العمل أم كانوا متفاضلين.
و كذا يجوز أن يكون المالك متعدداً و العامل واحداً بأن كان المال مشتركاً بين اثنين أو أزيد فقارضا شخصاً واحداً.
مسألة ٦٤٤: إذا كان المال مشتركاً بين شخصين و قارضاً واحداً و اشترطا له النصف
و تفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال أو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما