منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٨ - كتاب الغصب
لم يسقط حق المغصوب منه في المقاصة من أمواله، و إن كان عن استحلاف منه ففيه قولان:
أظهرهما عدم السقوط أيضاً، نعم يسقط فيما لو استحلفه الحاكم الشرعي و حكم له بعد حلفه.
مسألة ٨٨٧: إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة
و لم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه و كذا لو تنازعا في صفة تزيد بها الثمن بأن ادعى المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه أو حدوثها بعده لا بفعل الغاصب و إن زالت فيما بعد، و أنكره الغاصب و لم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه.
مسألة ٨٨٨: إذا كان على الدابة المغصوبة رحل أو علق بها حبل
و اختلفا فيما عليها فقال المغصوب منه هو لي و قال الغاصب هو لي و لم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه.
مسألة ٨٨٩: تقدم قول الغاصب بيمينه في الموارد المتقدمة مشروط
بعدم كونه مخالفاً للظاهر و إلا قدم قول المغصوب منه بيمينه إذا لم يكن كذلك على ما مر في نظائرها.