منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٦ - السابع خيار العيب
الخامس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده نعم يثبت له الأرش إن طالبه.
نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلًا جاز رده.
مسألة ١٦٠: يسقط الأرش فيما لو كان العيب لا يوجب نقصاً في المالية
كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصى تساوي قيمة الفحل، و إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل لا أرش حذراً من الربا، و لا يخلو عن وجه فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة ١٦١: يسقط الرد و الأرش بأمرين:
الأول: العلم بالعيب قبل العقد.
الثاني: تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش، و لو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به و إذا لم يتمكن من الرد أخذ الأرش على ما تقدم.
مسألة ١٦٢: الظاهر اعتبار الفورية العرفية في هذا الخيار
أيضاً بمعنى عدم التأخير في الفسخ أزيد مما يتعارف فيه حسب اختلاف الموارد، و لا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.
مسألة ١٦٣: المراد من العيب ما كان على خلاف الجري الطبيعي أو الخلقة الأصلية
سواء أ كان نقصاً مثل العور و العمى و الصمم و الخرس و العرج و نحوها أم زيادة مثل الإصبع الزائد و اليد الزائدة، أما ما لم يكن على خلاف الجري الطبيعي و الخلقة الأصلية لكنه كان عيباً أيضاً في العرف مثل كون الأرض مورداً لنزول العساكر ففي كونه عيباً بحيث يثبت الأرش إشكال و إن كان الثبوت هو الأظهر.
مسألة ١٦٤: إذا كان العيب موجوداً في أغلب أفراد ذلك الصنف
مثل