منهاج الصالحين
(١)
كتاب التجارة
٥ ص
(٢)
مُقدّمة
٧ ص
(٣)
الأول تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان
١١ ص
(٤)
الثاني تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم
١٢ ص
(٥)
الثالث تصوير غير ذوات الأرواح
١٢ ص
(٦)
آداب التجارة
٢٠ ص
(٧)
الفصل الأول شروط العقد
٢٣ ص
(٨)
الفصل الثاني شروط المتعاقدين
٢٧ ص
(٩)
الأول البلوغ،
٢٧ ص
(١٠)
الثاني العقل
٢٧ ص
(١١)
الثالث الاختيار بمعنى الاستقلال في الإرادة
٢٧ ص
(١٢)
البيع الفضولي
٢٩ ص
(١٣)
الرابع من شروط المتعاقدين أن يكون مالكا للتصرف الناقل
٢٩ ص
(١٤)
الفصل الثالث شروط العوضين
٣٦ ص
(١٥)
الفصل الرابع الخيارات
٤١ ص
(١٦)
الأول خيار المجلس
٤١ ص
(١٧)
الثاني خيار الحيوان
٤٣ ص
(١٨)
الثالث خيار الشرط
٤٣ ص
(١٩)
الرابع خيار الغبن
٤٧ ص
(٢٠)
الخامس خيار التأخير
٥٢ ص
(٢١)
السادس خيار الرؤية
٥٤ ص
(٢٢)
السابع خيار العيب
٥٥ ص
(٢٣)
تذنيب في بعض أحكام الشرط
٥٨ ص
(٢٤)
و يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور
٥٨ ص
(٢٥)
منها أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنة
٥٨ ص
(٢٦)
و منها أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد
٥٩ ص
(٢٧)
و منها أن يكون مذكوراً في ضمن العقد صريحاً أو ضمناً
٥٩ ص
(٢٨)
و منها أن يكون متعلق الشرط محتمل الحصول عند العقد
٥٩ ص
(٢٩)
و منها أن لا يكون متعلق الشرط أمراً مهملًا لا تحديد له في الواقع
٥٩ ص
(٣٠)
الفصل الخامس أحكام الخيار
٦٢ ص
(٣١)
الفصل السادس ما يدخل في المبيع
٦٣ ص
(٣٢)
الفصل السابع التسليم و القبض
٦٥ ص
(٣٣)
الفصل الثامن النقد و النسيئة
٦٧ ص
(٣٤)
مسائل
٦٧ ص
(٣٥)
إلحاق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
٦٩ ص
(٣٦)
الفصل التاسع في الربا
٧٢ ص
(٣٧)
أما الأول فهو كبيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما
٧٢ ص
(٣٨)
الفصل العاشر بيع الصرف
٧٧ ص
(٣٩)
الفصل الحادي عشر في السلف
٨٣ ص
(٤٠)
الأول أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف
٨٣ ص
(٤١)
الثاني قبض الثمن قبل التفرق
٨٤ ص
(٤٢)
الثالث تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره
٨٤ ص
(٤٣)
الرابع تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين
٨٤ ص
(٤٤)
الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
٨٧ ص
(٤٥)
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
٩٢ ص
(٤٦)
خاتمة في الإقالة
٩٣ ص
(٤٧)
كتاب الشفعة
٩٤ ص
(٤٨)
فصل في ما تثبت فيه الشفعة
٩٧ ص
(٤٩)
فصل في الشفيع
١٠٠ ص
(٥٠)
فصل في الأخذ بالشفعة
١٠٢ ص
(٥١)
كتاب الإجارة
١٠٧ ص
(٥٢)
فصل في شروطها
١٠٩ ص
(٥٣)
مسائل
١٠٩ ص
(٥٤)
شرائط المتعاقدين
١١٠ ص
(٥٥)
شرائط العين المستأجرة
١١٠ ص
(٥٦)
1 التعيين
١١٠ ص
(٥٧)
2 المعلومية
١١٠ ص
(٥٨)
3 التمكن من التسليم
١١١ ص
(٥٩)
4 إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها
١١١ ص
(٦٠)
5 قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة
١١١ ص
(٦١)
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
١١١ ص
(٦٢)
1 أن تكون محللة
١١١ ص
(٦٣)
2 أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء
١١١ ص
(٦٤)
3 تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة
١١١ ص
(٦٥)
4 معلومية المنفعة
١١١ ص
(٦٦)
شرائط الأجرة
١١٢ ص
(٦٧)
فصل في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
١١٤ ص
(٦٨)
فصل في أحكام التسليم في الإجارة
١١٩ ص
(٦٩)
فصل في أحكام التلف
١٢٥ ص
(٧٠)
فصل في مسائل متفرقة
١٣٥ ص
(٧١)
كتاب المزارعة
١٤١ ص
(٧٢)
الأول الإيجاب من المالك و القبول من الزارع
١٤٥ ص
(٧٣)
الثاني أن يكون كل من المالك و الزارع بالغاً عاقلًا و مختاراً
١٤٥ ص
(٧٤)
الثالث أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل
١٤٥ ص
(٧٥)
الرابع أن يجعل الكسر مشاعاً في جميع حاصل الأرض
١٤٥ ص
(٧٦)
الخامس تعيين المدة بالأشهر
١٤٦ ص
(٧٧)
السادس أن تكون الأرض قابلة للزرع
١٤٦ ص
(٧٨)
السابع تعيين المزروع من حيث نوعه
١٤٦ ص
(٧٩)
كتاب المساقاة
١٥٥ ص
(٨٠)
الأول الإيجاب و القبول
١٥٧ ص
(٨١)
الثاني أن يكون المالك و الفلاح بالغين عاقلين
١٥٧ ص
(٨٢)
الثالث أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً و منفعة أو منفعة
١٥٧ ص
(٨٣)
الرابع أن تكون معلومة و معينة عندهما
١٥٧ ص
(٨٤)
الخامس تعيين مدة العمل فيها
١٥٧ ص
(٨٥)
السادس أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل
١٥٧ ص
(٨٦)
السابع تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال
١٥٧ ص
(٨٧)
الثامن أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده
١٥٨ ص
(٨٨)
الأول ما يتكرر في كل سنة
١٦٠ ص
(٨٩)
الثاني ما لا يتكرر غالباً
١٦٠ ص
(٩٠)
كتاب الجعالة
١٦٣ ص
(٩١)
كتاب السبق و الرماية
١٧٠ ص
(٩٢)
كتاب الشركة
١٧٥ ص
(٩٣)
مسائل
١٧٧ ص
(٩٤)
النحو الأول شركة العنان
١٧٩ ص
(٩٥)
النحو الثاني شركة الأبدان
١٧٩ ص
(٩٦)
النحو الثالث شركة الوجوه
١٨٠ ص
(٩٧)
النحو الرابع شركة المفاوضة
١٨٠ ص
(٩٨)
القسمة و أحكامها
١٨٣ ص
(٩٩)
النحو الأول تعديل السهام بحسب الكمية كيلًا أو وزناً
١٨٣ ص
(١٠٠)
النحو الثاني تعديل السهام بجعل بعضها أو جميعها
١٨٤ ص
(١٠١)
النحو الثالث تعديل السهام بضم مقدار من المال مع بعض السهام
١٨٤ ص
(١٠٢)
كتاب المضاربة
١٩١ ص
(١٠٣)
الأول الإيجاب من المالك و القبول من العامل
١٩٥ ص
(١٠٤)
الثاني البلوغ و العقل و الاختيار
١٩٥ ص
(١٠٥)
الثالث أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث
١٩٥ ص
(١٠٦)
الرابع أن يكون المال معلوماً قدراً و وصفاً
١٩٥ ص
(١٠٧)
الخامس أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة
١٩٥ ص
(١٠٨)
السادس أن يكون الاسترباح بالتجارة
١٩٥ ص
(١٠٩)
السابع أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود
١٩٦ ص
(١١٠)
كتاب الوديعة
٢١١ ص
(١١١)
أما الأول فهو ما كان باستيمان من المالك و إذنه
٢٢٣ ص
(١١٢)
و أما الثاني فهو ما لم يكن الاستيلاء فيه على العين
٢٢٣ ص
(١١٣)
كتاب العارية
٢٢٤ ص
(١١٤)
كتاب اللقطة
٢٣٣ ص
(١١٥)
أحكام اللقيط
٢٣٥ ص
(١١٦)
أحكام الضالة
٢٣٧ ص
(١١٧)
أحكام اللقطة
٢٣٩ ص
(١١٨)
كتاب الغصب
٢٥٠ ص
(١١٩)
كتاب إحياء الموات
٢٨٠ ص
(١٢٠)
كتاب المشتركات
٢٩٥ ص
(١٢١)
كتاب الدين و القرض
٣٠٧ ص
(١٢٢)
أحكام الدين
٣١١ ص
(١٢٣)
أحكام القرض
٣١٥ ص
(١٢٤)
كتاب الرهن
٣٢٣ ص
(١٢٥)
كتاب الحجر
٣٣٢ ص
(١٢٦)
1 الصغر
٣٣٥ ص
(١٢٧)
2 الجنون
٣٣٨ ص
(١٢٨)
3 السفه
٣٣٨ ص
(١٢٩)
4 الفلس
٣٤١ ص
(١٣٠)
5 مرض الموت
٣٤٥ ص
(١٣١)
كتاب الضمان
٣٤٩ ص
(١٣٢)
كتاب الحوالة
٣٥٨ ص
(١٣٣)
كتاب الكفالة
٣٦٥ ص
(١٣٤)
كتاب الصلح
٣٧١ ص
(١٣٥)
كتاب الإقرار
٣٧٩ ص
(١٣٦)
كتاب الوكالة
٣٩١ ص
(١٣٧)
كتاب الهبة
٤٠٤ ص
(١٣٨)
كتاب الوصية
٤١٣ ص
(١٣٩)
مسائل
٤١٥ ص
(١٤٠)
الأول البلوغ
٤١٩ ص
(١٤١)
الثاني العقل،
٤١٩ ص
(١٤٢)
الثالث الرشد،
٤١٩ ص
(١٤٣)
الرابع الاختيار،
٤١٩ ص
(١٤٤)
الخامس الحرية،
٤١٩ ص
(١٤٥)
السادس أن لا يكون قاتل نفسه،
٤١٩ ص
(١٤٦)
فصل في الموصى به
٤٢١ ص
(١٤٧)
فصل في الموصى له
٤٣١ ص
(١٤٨)
فصل في الوصي
٤٣٢ ص
(١٤٩)
كتاب الوقف
٤٤٤ ص
(١٥٠)
مسائل
٤٤٧ ص
(١٥١)
فصل في شرائط الواقف
٤٥٦ ص
(١٥٢)
فصل فيما يتعلق بالمتولي و الناظر
٤٥٧ ص
(١٥٣)
فصل في شرائط العين الموقوفة
٤٦١ ص
(١٥٤)
فصل في شرائط الموقوف عليه
٤٦٣ ص
(١٥٥)
فصل في بعض أحكام الوقف
٤٧١ ص
(١٥٦)
إلحاق فيه بابان
٤٨١ ص
(١٥٧)
الباب الأول في الحبس و أخواته
٤٨١ ص
(١٥٨)
الباب الثاني في الصدقة
٤٨٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص

منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٦ - السابع خيار العيب

الخامس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده نعم يثبت له الأرش إن طالبه.

نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلًا جاز رده.

مسألة ١٦٠: يسقط الأرش فيما لو كان العيب لا يوجب نقصاً في المالية

كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصى تساوي قيمة الفحل، و إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل لا أرش حذراً من الربا، و لا يخلو عن وجه فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

مسألة ١٦١: يسقط الرد و الأرش بأمرين:

الأول: العلم بالعيب قبل العقد.

الثاني: تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش، و لو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به و إذا لم يتمكن من الرد أخذ الأرش على ما تقدم.

مسألة ١٦٢: الظاهر اعتبار الفورية العرفية في هذا الخيار

أيضاً بمعنى عدم التأخير في الفسخ أزيد مما يتعارف فيه حسب اختلاف الموارد، و لا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.

مسألة ١٦٣: المراد من العيب ما كان على خلاف الجري الطبيعي أو الخلقة الأصلية

سواء أ كان نقصاً مثل العور و العمى و الصمم و الخرس و العرج و نحوها أم زيادة مثل الإصبع الزائد و اليد الزائدة، أما ما لم يكن على خلاف الجري الطبيعي و الخلقة الأصلية لكنه كان عيباً أيضاً في العرف مثل كون الأرض مورداً لنزول العساكر ففي كونه عيباً بحيث يثبت الأرش إشكال و إن كان الثبوت هو الأظهر.

مسألة ١٦٤: إذا كان العيب موجوداً في أغلب أفراد ذلك الصنف

مثل