منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠ - الرابع من شروط المتعاقدين أن يكون مالكا للتصرف الناقل
الإجازة، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك لمالك المبيع و نماء المبيع ملك للمشتري.
مسألة ٧٤: لو باع اعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه
فإن أجازه المالك صح و إن رد بطل، و لو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح، و لم يحتج إلى الإجازة، و لو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع من دون حاجة إلى إجازته إشكال و الأظهر هو الصحة فيما لو كان البيع لنفسه.
مسألة ٧٥: لو باع مال غيره فضولا، ثم ملكه قبل إجازة المالك
أما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث. ففي صحته بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا وجوه أقواها الأخير.
مسألة ٧٦: لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك
، و بطل بيع الفضولي و لا تنفع في صحته إجازة المالك و لا المشتري.
مسألة ٧٧: إذا باع الفضولي مال غيره و لم تتحقق الإجازة من المالك
، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال، و إن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه، و إن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع و المشتري، و إن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري، أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها، إن كانت مثلية، و بقيمتها إن كان قيمية.
مسألة ٧٨: المنافع المستوفاة مضمونة
، و للمالك الرجوع بها على من استوفاها، و كذا الزيادات العينية، مثل اللبن و الصوف و الشعر و السرجين و نحوها، مما كانت له مالية، فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين، أما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال، و لا يبعد التفصيل فيها بين المنافع المفوتة و الفائتة بثبوت الضمان في الأول دون الثانية و المقصود