منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٣ - أما الأول فهو كبيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما
الحنطة بمائة كيلو من الأرز.
الثاني: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا مما يباع بالعد مثلًا كالبيض و الجوز في بعض البلاد فلا بأس، فيجوز بيع بيضة ببيضتين و جوزة بجوزتين في تلك البلاد، و أما إذا كانت المعاملة نسيئة ففي اشتراط تحقق الربا فيها بالشرطين المذكورين نظر، فيشكل صحة المعاملة في موردين:
١ أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون مع الاختلاف في الجنس كبيع مائة كيلو من الأرز بمائة كيلو من الحنطة إلى شهر.
٢ أن يكون العوضان من المعدود و نحوه مع اتحادهما في الجنس و كون الزيادة عينية كبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر.
مسألة ٢١٨: المعاملة الربوية باطلة إذا صدرت من العالم بحرمة الربا تكليفياً
، و أما إذا صدرت من الجاهل بها سواء أ كان جهله بالحكم أو بالموضوع ثم علم بالحال فتاب فلا يبعد حلية ما أخذه حال الجهل، و الظاهر أن الحلية حينئذ من جهة صحة المعاملة لا الحلية التعبدية لتختص به دون الطرف الآخر إذا كان عالماً بالحرمة.
مسألة ٢١٩: الحنطة و الشعير في الربا جنس واحد
فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير و إن كانا في باب الزكاة جنسين، فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة و نصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة.
مسألة ٢٢٠: ذكر بعضهم أن العلس نوع من الحنطة و السلت نوع من الشعير
فإن ثبت ذلك لحقهما حكمهما و إلا فلا.
مسألة ٢٢١: اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان
فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر نقداً و كذا الحكم في