منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٠ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
الحال لو اشترى نخلًا بشرط القلع فلم يقلعه حتى أثمر.
مسألة ٢٨٨: يجوز بيع الزرع محصوداً و لا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن
، بل تكفي فيه المشاهدة.
مسألة ٢٨٩: لا تجوز المحاقلة و هي بيع سنبل الحنطة بالحنطة
و لو من غيره، كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحب منه و الأحوط استحباباً عدم بيع سنبل الشعير بالشعير من غيره.
مسألة ٢٩٠: الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها
على الأحوط وجوباً، و يجوز بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة، و المرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع.
مسألة ٢٩١: إنما يجوز بيع الخضر كالخيار و البطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته من خلال الأوراق
و لا يضر عدم مشاهدة بعضها المستورة كما لا يضر عدم تنامي عظمها كلا أو بعضاً.
مسألة ٢٩٢: لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم و الجزر و نحوهما
فالظاهر جواز بيعها أيضاً.
مسألة ٢٩٣: إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت و نحوها
يجوز بيعها بعد ظهورها جزة و جزات و لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط لزوماً، و المرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق في اللقطة. و كذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء و التوت فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة و خرطات.
مسألة ٢٩٤: إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركاً بين اثنين
جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار فإذا خرص حصة صاحبه بمائة كيلوغراماً مثلًا جاز أن يتقبلها بتلك المائة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.