منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦٧ - مسائل
بالأرض أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجبت إزالتها و تسوية الأرض إلا مع اشتراط عدم الإزالة أو تعارفه كما تقدم.
مسألة ٢٠٠: من اشترى شيئاً و لم يقبضه فإن كان مما لا يكال و لا يوزن
جاز له بيعه قبل قبضه، و كذا إذا كان مما يكال أو يوزن و كان البيع برأس المال أو بوضعية منه و أما لو كان بربح ففيه قولان، أظهرهما المنع فيما عدا الثمار، و أما فيها فالظاهر الجواز. هذا فيما إذا باع غير المقبوض على غير البائع و أما إذا باعه عليه فالظاهر جوازه مطلقاً، و كذا إذا ملك شيئاً بغير الشراء كالميراث و الصداق فإنه يجوز بيعه قبل قبضه، كما لا يبعد اختصاص المنع في الصورة المذكورة بالبيع فلا بأس بجعله صداقاً أو أجرة قبل قبضه.
الفصل الثامن النقد و النسيئة
[مسائل]
مسألة ٢٠١: من باع و لم يشترط تأجيل الثمن
كان الثمن حالًا فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري و ليس له الامتناع من أخذه.
مسألة ٢٠٢: إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة
لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و إن طالبه به البائع و لكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقاً للبائع أيضاً.
مسألة ٢٠٣: يجب أن يكون الأجل معيناً لا يتردد فيه بين الزيادة و النقصان
، فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد.
مسألة ٢٠٤: لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب
مثل أول الحمل أو الميزان فالظاهر البطلان، نعم لو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال و النقصان فالظاهر الصحة.
مسألة ٢٠٥: إذا عين عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً و آخر مؤجلًا بأزيد منه
فابتاعها المشتري بأحدهما المعين صح، و أما لو باعها بثمن نقداً و بأكثر منه مؤجلًا بإيجاب واحد بأن قال: بعتك الفرس بعشرة نقداً و بعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان، و قيل بالصحة بأقل الثمنين مؤجلًا و لا يخلو عن وجه فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، و أما لو باع بثمن إلى أجل و بأزيد منه إلى آخر فالأظهر البطلان.
مسألة ٢٠٦: لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
بأن يزيد فيه مقداراً ليؤخره إلى أجل و كذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل