منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٨ - فصل في الموصى به
على ما مر. و إن ذكر المخرج بأن أوصى بأن تخرج من الثلث فإن وسعها الثلث أخرج الجميع و كذلك إن لم يسعها و أجاز الورثة و أما إذا لم يسعها و لم يجز الورثة بدأ بما يخرج من الأصل فيخرج من الثلث أولًا فإن بقي منه شيء يصرف في الاستئجار للصلاة و الصوم و إن لم يفِ الثلث إلا بما يخرج من الأصل بطلت الوصية في غيره.
مسألة ١٣٩٩: إذا تعددت الوصايا و كان بعضها واجباً لا يخرج من الأصل
و بعضها تبرعية و لم يف الثلث بالجميع و لم يجز الورثة ما زاد على الثلث ففي تقديم الواجب على غيره إشكال و الأظهر هو التقديم.
مسألة ١٤٠٠: المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته
سواء أ كانت تمليكية كما إذا قال: فرسي لزيد بعد وفاتي أم عهدية كما إذا قال: تصدقوا بفرسي بعد وفاتي.
مسألة ١٤٠١: إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية
يكون الموصى له شريكاً مع الورثة فله الثلث و لهم الثلثان، فإن تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع و إن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركاً بين الجميع.
مسألة ١٤٠٢: إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات و قربات يكون الثلث باقياً
على ملكه فإن تلف من التركة شيء كان التلف موزعاً عليه و على بقية الورثة و إن حصل النماء كان له منه الثلث.
مسألة ١٤٠٣: إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت
، فإذا حصل لها نماء كان النماء له وحده و إن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به و لم يشاركه فيه بقية الورثة.
مسألة ١٤٠٤: إذا أوصى بثلثه مشاعاً ثم أوصى بشيء آخر معيناً
كما إذا قال:
أنفقوا علي ثلثي و أعطوا فرسي لزيد وجب إخراج ثلثه من غير الفرس